التمثيل القانوني والقضائي

التمثيل القانوني والقضائي لكافة المنشآت التجارية والصناعية والأفراد في مجالات القانون التجاري والإداري والجنائي والعمالي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من المجالات، وفق ما يحكمها من أنظمة مرعية في المملكة العربية السعودية.

الدراسات والاستشارات

تقديم المشورة القانونية حول المسائل والوقائع التي قد تكون محل نزاع، كما توفر شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية المعرفة القانونية لطالب الاستشارة، وموقف القانون بخصوص الموضوع المطروح وذلك من خلال خبراتها القانونية، و في ضوء المعرفة العلمية والعملية من الحالات والوقائع القانونية المماثلة.

صياغة العقود

تحرص شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية على استمرار العلاقات التجارية لعملائها، وتعمل على عدم تعرضهم لأية إشكالات أثناء صياغة العقود، وتجنيبهم المخاطر المحتملة أثناء سريان علاقاتهم العقدية مع الغير، ومن هنا تأتي أهمية خدمة صياغة العقود صياغة صحيحة مكتملة الأركان والبنود.

من نحن ؟

شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة مهنية سعودية، تأسست بتاريخ 13 مايو 2020م، وتمارس نشاطها بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م). مرخصة من وزارة العدل ووزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها، وتسعى لتقديم خدمات قانونية رائدة بمعايير احترافية، تواكب تطلعات عملائها ورؤية المملكة 2030.

المزيد

خبرة في المحاماة 15 سنة

خبرة في المحاماة والاستشارات القانونية (التجارية - الجنائية - الحقوقية - التنفيذية - الأحوال الشخصية - العمالية - الإدارية)
خبرة في القضايا الزكوية والضريبية والجمركية
خبرة في قضايا المنازعات والمخالفات التأمينية
خبرة في قضايا منازعات الأوراق المالية

خدماتنا

الاستشارات القانونية

ما هي الاستشارة القانونية؟

الاستشارة القانونية هي طلب رأي قانوني متخصص حول مسألة قائمة أو محتملة، سواءً كانت موضوع نزاع أو خلاف، أو لأغراض وقائية مسبقة. وتهدف إلى توضيح الموقف القانوني وتقديم الرأي المهني السليم لضمان حماية الحقوق والتزامات الأطراف المعنية، سواءً كانت أفرادًا أو مؤسسات.


أهمية الاستشارة القانونية

الاستشارات القانونية ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان سلامة الإجراءات والتعاملات، خاصة عند تأسيس مشروع تجاري، صياغة العقود، الدخول في شراكات، أو التعامل مع الجهات الحكومية.

فمن خلال الاستشارة القانونية، يتمكن العميل من:

  • فهم حقوقه والتزاماته النظامية.
  • اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية راسخة.
  • تفادي النزاعات أو معالجتها بشكل احترافي.
  • الحد من المخاطر القانونية والمالية التي قد تنشأ لاحقًا.

متى تحتاج إلى استشارة قانونية؟

  • قبل تأسيس عمل تجاري أو توقيع عقد.
  • عند مواجهة نزاع أو مطالبة قانونية.
  • قبل التوسع في النشاط التجاري أو تعديل الهيكل القانوني.
  • لمراجعة عقود أو التزامات مالية.
  • للتأكد من التوافق مع الأنظمة واللوائح المحلية.

طرق تقديم الاستشارات القانونية

نقدم الاستشارات القانونية عبر طريقتين أساسيتين:

  1. الاستشارة الشفهية:
    يتم من خلالها مقابلة المستشار القانوني بشكل مباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية، لمناقشة المسألة القانونية وتقديم التوجيه المناسب بشكل فوري.
  2. الاستشارة المكتوبة:
    وهي استشارة مفصلة يتم إعدادها بناءً على المستندات والوقائع المقدمة من العميل، وتتسم بالدقة والتوثيق، ويمكن الاعتماد عليها أمام الجهات الرسمية، وتُرسل إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد.

معايير اختيار المستشار القانوني

لضمان جودة الاستشارة المقدمة، يجب أن يتحلى المستشار القانوني بالآتي:

  • خبرة واسعة ومعرفة عميقة بجميع فروع القانون.
  • قدرة تحليلية عالية ومهارة في التعبير القانوني الدقيق.
  • قدرة على تقديم حلول قانونية قابلة للتطبيق ومبنية على أسس نظامية واضحة.
  • اعتماد مهني لدى الجهات الرسمية (كوزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين).

الخدمات التي نقدمها في مجال الاستشارات القانونية

يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين الذين يقدمون الدعم القانوني في المجالات التالية:

  • تقديم الرأي القانوني حول مختلف القضايا والعقود.
  • مراجعة وصياغة العقود والمذكرات والاتفاقيات.
  • تقديم الدعم القانوني للمشاريع التجارية والأنشطة الاستثمارية.
  • متابعة تأسيس وتسجيل الشركات.
  • تقديم الاستشارات في قضايا الأحوال الشخصية، العمالية، الجنائية، والعقارية.
  • الترافع والتمثيل القضائي في المحاكم واللجان المختصة.
  • تقديم خدمات التوثيق والاستشارات النظامية المرتبطة بها.

مجالاتنا القانونية في الاستشارات:

  • الشركات وتأسيسها وتصفية الكيانات القانونية.
  • العقود التجارية والعقارات.
  • القضايا الجنائية والمالية والعمالية.
  • الملكية الفكرية.
  • المنازعات الضريبية والإدارية.
  • التحكيم والمرافعات.
  • التوثيق والتمثيل أمام الجهات النظامية.

لماذا تختار شركة ثقة للاستشارات القانونية؟

  • لأننا نمتلك سجلًا حافلًا من الثقة والرضا من عملائنا.
  • نتمتع بفهم عميق لاحتياجات العملاء وتقديم حلول قانونية فعّالة ومخصصة.
  • نلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية بأعلى درجاتها.
  • نتميز بدقة الرأي القانوني وجودة المحتوى الاستشاري.
  • نضمن لك الاستمرارية والوقاية القانونية مع توفير الدعم القانوني المستمر بأسعار منافسة.

📍 مكتبنا:
الرياض، حي المحمدية، طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول
📞 من داخل المملكة: 0112048444
🌍 من خارج المملكة: 00966112048444
📩 البريد الإلكتروني: info@thiqahlawfirm.com

الدعاوى (القضايا) التجارية

ما هي الدعاوى أو القضايا التجارية في المملكة العربية السعودية ؟

هي الدعاوى المقامة على التاجر الناشئة عن عمل تجاري، أو نزاع الشركاء، أو الناشئة عن الأنظمة التجارية.

ما هي المحكمة المختصة في النظر والبت في القضايا التجارية في المملكة العربية السعودية ؟

هي المحكمة التجارية فهي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة سواء على شكل محكمة مستقلة أو دوائر تجارية داخل المحكمة العامة.

ما هي اختصاصات المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية ؟

تختص المحكمة التجاربة بالنظر في الآتي:

  1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
  2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
  3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
  4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
  5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
  7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
  9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

أنواع الدعاوى (القضايا) التجارية في المملكة العربية السعودية:

1- الاستئناف (تحكيم تجاري):

هي الدعوى التي ترفع للاستئناف مباشرة مثل دعاوى التحكيم التجاري، وهي دعوى في منازعات التحكيم التجارية، ويكون الطلبات فيها: (تعيين رئيس هيئة التحكيم – إنهاء إجراءات التحكيم – اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية).

مثل طلب تعيين محكم أو رده، طلب إصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيمي، طلب الحكم ببطلان حكم تحكيمي، انتهاء مدة إجراءات التحكيم، فيما هو من اختصاص المحكمة التجارية.

2- الأنظمة التجارية:

هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة التجارية.

وتشمل الدعاوى الدعاوى التالية:

أ. الاستثمار الأجنبي: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، الطلبات يكون فيها: (تعويض في نظام الاستثمار الأجنبي).

مثل: دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في النظام، ودعاوى إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات عليها. ،ودعاوى الاعتراض على القرارات الصادرة من جهة الإدارة المختصة لدى وزارة الاستثمار.

ب. البيانات التجارية: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام البيانات التجارية، الطلبات يكون فيها: (فسخ عقد في نظام البيانات التجارية – تعويض في نظام البيانات التجارية – عقوبات ومخالفات في نظام البيانات التجارية).

مثل: وضع بيانات تجارية غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع على البضائع أو المنتجات أو المستوردات.

ج. التجارة البحرية: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق النظام البحري التجاري، الطلبات يكون فيها: (فسخ عقد في نظام التجارة البحرية – بطلان العقد في نظام التجارة البحرية – تعويض في نظام التجارة البحرية – إلغاء القرار الإداري في نظام التجارة البحرية).

مثل: الاستيراد والتصدير، بناء السفن وإيجارها، وبيعها، والتزامات وكلاء النقل والشحن، دعوى تأخر التوريد واختلاف المواصفات، وهلاك البضاعة والتأمين البحري.

د. الامتياز التجاري: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري، ويكون الطلبات فيها: (تمديد اتفاقية الامتياز – إثبات الامتياز – التزامات عقدية – فسخ عقد في نظام الامتياز التجاري – بطلان العقد في نظام الامتياز التجاري – تعويض في نظام الامتياز التجاري – إلغاء القرار الإداري في نظام الامتياز التجاري – عقوبات ومخالفات في نظام الامتياز التجاري – طلب العمولة الامتياز التجاري – طلب الربح الامتياز التجاري).

ه. الرهن التجاري: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الرهن التجاري، ويكون الطلبات فيها، (طلب الراهن تسليمه ريع المال المرهون – تسليم المال المرهون إلى المرتهن – تتبع المال المرهون – بيع المال المرهون وفق المادة الخامسة والعشرون – المطالبة بالمصروفات والنفقات المقامة من الحائز – الأذن ببيع المرهون – تعويض في نظام الرهن التجاري – الاعتراض على إجراء متخذ من الحائز – إجراءات للمحافظة على المال المرهون – رفع عن اليد المرهونة).

مثل: إثبات المال المرهون واستعادته، وريعه وأرباحه، وحقوق استثماره، هلاك المرهون، التنفيذ على المال المرهون، الأموال القابلة للارتهان.

و. السجل التجاري: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام السجل التجاري، ويكون الطلبات فيها: (تعويض في نظام السجل التجاري – إلغاء القرار الإداري في نظام السجل التجاري).

ز. مكافحة الغش التجاري: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

مثل: دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في النظام، ودعاوى إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات عليها.

ح. الأوراق التجارية: هي الدعاوى المتعلقة بالحق الخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية (شيك – كمبيالة – سند لأمر)، ويكون الطلب فيها: (عدم استحقاق).

مثل: الطلب المقدم من المدين للمطالبة بعدم استحقاق الورقة التجارية أو طلب تسليمها. للإلزام بقيمة الورقة التجارية السارية.

ط. المنافسات غير المشروعة: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام المنافسة غير المشروعة، ويكون الطلب فيها: (تعويض في نظام المنافسة).

مثل: دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في النظام، ودعاوى إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات عليها.

ي. الوكالات التجارية: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الوكالات التجارية، ويكون الطلبات فيها: (تمديد اتفاقية الوكالة – إثبات الوكالة – التزامات عقدية – فسخ عقد في نظام الوكالات التجارية – تعويض في نظام الوكالات التجارية – إلغاء القرار الإداري في نظام الوكالات التجارية – عقوبات ومخالفات في نظام الوكالات التجارية – طلب العمولة الوكالات التجارية – طلب الربح في الوكالات التجارية).

ك. الأسماء التجارية: هي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأسماء التجارية، عدا المنازعات الإدارية، ويكون الطلبات فيها: (تعويض في نظام الأسماء التجارية – إلغاء القرار الإداري في نظام الأسماء التجارية).

ل. حماية الأسرار التجارية: هي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام لائحة حماية المعلومات التجارية السرية، عدا المنازعات الإدارية، ويكون الطلبات فيها: (تعويض في نظام حماية الأسرار التجارية – منع استغلال المعلومات التجارية السرية – بيع المعلومات السرية).

3- الشركات:
هي دعوى في النزاعات التي تقع بين الشركاء في شركة المضاربة، أو النزاعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات.
وتشمل الدعاوى الدعاوى التالية:
أ. شركات المضاربة: شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل، ويكون الطلبات فيها: (رد رأس المال – أرباح – إثبات شراكة – إثبات تخارج – إنهاء شراكة – فسخ عقد شركات المضاربة – بطلان عقد شركة مضاربة – تعويض شركات المضاربة – تسليم مستندات في عقد مضاربة).

مثال: تصرفات الشريك كالتعدي والتفريط، وضمان رأس المال، وتسليم الأرباح، وفسخ الشراكة، والمحاسبة، ونحو ذلك.

ب. الشركات النظامية: هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، ويكون الطلبات فيها: (فسخ عقد شركة نظامية – بطلان عقد شركات نظامية – تعويض شركات نظامية – إلغاء القرار الإداري الصادر على الشركة النظامية).

مثال: عزل المدير، تصفية الشركة، دفع الأرباح، دعوى المسؤولية، ودعوى البطلان، ونحو ذلك.

ج. عقد الشركة: الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، ويكون الطلبات فيها: (تحديد المسائل غير الجوهرية – إبطال عقد الشركة – إثبات بطلان عقد الشركة – الالزام بالمنفعة المتحصلة – تحديد مقدار محل الالتزام في عقد الشركة – إنقاص التزام في عقد شركة – زيادة التزام في عقد شركة – الالتزام بالتنفيذ العيني لعقد الشركة – التعويض في عقد الشركة – زيادة أو إنقاص مبلغ التعويض المتفق عليه في عقد الشركة – قسمة الأرباح بين الشركاء – توزيع الخسائر بين الشركاء – الاعتراض على تصرف شريك – الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها – محاسبة المدير – الخروج من الشركة قبل انقضاء المدة – إخراج شريك أو أكثر – تصفية الشركة – تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الإعفاء منها – إثبات انفساخ عقد الشركة فسخ عقد الشركة).

4- الطلبات القضائية:
هي المسائل المستعجلة التي يخشى فواتها، وأتعاب التقاضي، والضرر عن أعمال تجارية بين التجار المتعلقة بالدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية.
وتشمل الدعاوى الدعاوى التالية:
أ. أتعاب محاماة أو وكلاء: هي المطالبة بأتعاب محاماة أو ترافع أو استرجاعها، تقام من المحامي أو الوكيل ضد موكله أو العكس بناء على اتفاق بين الطرفين، سواء كان الاتفاق قبل تقديم الدعوى أو الطلب قضائي أو بعدهما.
دعوى أتعاب المحاماة تنظر من نفس الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية ويجب اختيار مدينة وعنوان المدعى عليه في نفس مدينة المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية، أو سيتم تعديل المحكمة عند عملية الربط بشكل آلي من النظام عن الإحالة للدائرة المختصة، وهذه الدعوى قد تكون من الموكل أو الوكيل، ويكون الطلبات فيها: (أتعاب محاماة أو وكلاء في قضية – استرداد المبالغ المسلمة للمحامي أو الوكيل).
ب. دعوى الضرر بين التجار بسبب المسؤولية التقصيرية: هي دعوى الضرر المقامة من تاجر ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية الناشئة عن مسؤوليته التقصيرية الغير متعلقة بالعقود المبرمة بينهما، فيما عدا الدعاوى المتعلقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير الداخلة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، يكون الطلبات فيها: (تعويض عن الضرر بين التجار بسبب المسؤولية التقصيرية – رفع الضرر الواقع بين التجار بسبب المسؤولية التقصيرية).
ج. المعينين في القضايا التجارية: هي كل دعوى أو طلب متعلق بأعوان القضاء المعينين بقرار أو حكم صادر من دائرة تجارية، مثل الحارس القضائي، الخبير، المصفي، محكم، أمين تفليسة، أمين تنظيم، مقيّم، بإستثناء المعينين في قضايا التحكيم، يكون الطلبات فيها: (عزل أحد أعوان القضاة – اعتزال أحد أعوان القضاة – أتعاب أحد أعوان القضاة – رد أتعاب أحد أعوان القضاة – إذن بالتصرف من أحد أعوان القضاة – اعتراض على أعمال أحد أعوان القضاة – تمديد مدة عمل أحد أعوان القضاة – تعويض المُعينين في القضايا التجارية – تسليم مستندات للمُعينين في القضايا التجارية).
د. أوامر الأداء. ويكون الطلب فيه: (إصدار أمر أداء).
ه. التعويض عن مصاريف التقاضي.
و. التظلم على أمر الأداء: ويكون الطلب فيه: (إلغاء أمر الأداء).
5- العقود التجارية:
هي الدعاوى المقامة على التاجر الناشئة عن عقد تجاري سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب.
وتشمل الدعاوى الدعاوى التالية:
أ. إجارة: هي هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بالإجارة أو على التاجر الناشئة عن عقد إجارة تجاري تزيد قيمة المنازعة الأصلية عن خمس مائة ألف سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب. ويستثنى من ذلك إجارة العقار، والتأجير التمويلي، الطلبات يكون فيها: (أجرة عين – فسخ عقد إجارة – تعويض في عقد إجارة – بطلان عقد إجارة – تسليم مستندات في عقد إجارة – صيانة العين المؤجرة – قيمة صيانة العين المؤجرة – تسليم العين المؤجرة).
مثل: إجارة المعدات، والسيارات، والسقالات، ونحوها.
ب. الحوالة التجارية: هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن عقد الحوالة الذي بموجبه يتم نقل الدين من ذمة شخص إلى آخر أو على التاجر الناشئة عن الحوالة التجارية تزيد قيمة المنازعة الأصلية عن خمس مائة ألف سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب، الطلبات يكون فيها: (إلزام المحال عليه بإداء الدين – بطلان عقد الحوالة التجارية – تسليم مستندات في عقد الحوالة التجارية).
ج. الدعاية والاعلان والتسويق: هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بالدعاية والإعلان والتسويق أو على التاجر الناشئة عن عقد دعاية وإعلان وتسويق تجاري تزيد قيمة المنازعة الأصلية عن خمس مائة ألف سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب، الطلبات يكون فيها: (مستحقات دعاية وإعلان – فسخ عقد دعاية وإعلان وتسويق – تعويض في عقد الدعاية والإعلان والتسويق – شرط جزائي في عقد الدعاية والإعلان والتسويق – رد الثمن في عقد الدعاية والإعلان والتسويق – تسليم مستندات في عقد الدعاية والإعلان والتسويق – تمكين من تنفيذ العقد).
د. الكفالة التجارية: هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن كفالته لشخص بسبب أعماله التجارية أو على التاجر الناشئة عن الكفالة التجارية تزيد قيمة المنازعة الأصلية عن خمس مائة ألف سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب، الطلبات يكون فيها: (فسخ عقد كفالة تجارية – تسليم مستندات في عقد كفالة تجارية).
ه. المقاولات: هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن نشاط المقاولة أو على التاجر الناشئة عن عقد المقاولة إذا زادت قيمة المنازعة الأصلية عن خمس مائة ألف سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب، الطلبات يكون فيها: (حسميات تجاري – منع تسييل ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي – رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي – استمرار العقد أو التمكين من محل التعاقد – فسخ عقد مقاولات – بطلان عقد المقاولات – تعويض في عقد المقاولات – شرط جزائي في عقد المقاولات – تسليم مستندات في عقد مقاولات – رد معدات وأدوات في عقد مقاولات – قيمة تنفيذ على الحساب).
مثال: مقاولات إنشاء المباني كالبناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر، ومقاولة التشغيل، ومقاولة الصيانة، ومقاولة التصنيع، ونحو ذلك.
و. المكاتب والمحلات التجارية: هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بأنشطة المكاتب والمحلات التجارية أو على التاجر الناشئة عن عقود المكاتب والمحلات التجارية تزيد قيمة المنازعة الأصلية عن خمس مائة ألف سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب، الطلبات يكون فيها: (فسخ عقد مكاتب ومحلات تجارية – تعويض في عقد المكاتب والمحلات التجارية – شرط جزائي في عقد المكاتب والمحلات التجارية – رد الثمن في عقد المكاتب والمحلات التجارية – تسليم مستندات في عقد المكاتب والمحلات التجارية – مستحقات مالية في عقد المكاتب والمحلات التجارية).
ز. النقل: هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بعقود النقل أو على التاجر الناشئة عن عقد نقل تجاري تزيد قيمة المنازعة الأصلية عن خمس مائة ألف سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب. التي يتعهد بمقتضاها الناقل بنقل بضاعة أو أشخاص من نقطة لأخرى سواءً كان النقل براً أو جواً مقابل أجر، الطلبات يكون فيها: (أجرة نقل – تعويض في عقد النقل – شرط جزائي في عقد النقل – تسليم المنقول – رد أجرة النقل – تسليم مستندات في عقد نقل).
ح. بيع وتوريد: هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بالبيع والتوريد أو على التاجر الناشئة عن عقد بيع أو توريد تجاري تزيد قيمة المنازعة الأصلية عن خمس مائة ألف سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب سواء كان التعاقد لمرة واحدة أو على سبيل التكرار، الطلبات يكون فيها: (فسخ عقد بيع وتوريد – بطلان عقد بيع وتوريد – تعويض في عقد بيع وتوريد – شرط جزائي في عقد بيع وتوريد – نقل ملكية المبيع – تسليم مستندات في عقد بيع وتوريد – استحقاق عربون في عقد بيع وتوريد – رد عربون في بيع أو توريد – صيانة وإصلاح تجاري بيع وتوريد).
ط. سمسرة: هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بالسمسرة أو على التاجر الناشئة عن عقد سمسرة تجاري تزيد قيمة المنازعة الأصلية عن خمس مائة ألف سواء كان عقد مكتوب أو غير مكتوب، الطلبات يكون فيها: (طلب العمولة مقابل السمسرة – استعادة عمولة – إثبات نسبة معينة للعمولة – فسخ عقد سمسرة – تعويض في عقد سمسرة – شرط جزائي في عقد سمسرة – تسليم مستندات في عقد سمسرة).
6- الملكية الفكرية:
هي الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتشمل الدعاوى الدعاوى التالية:
أ. حماية حقوق المؤلف: هي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف عدا المنازعات الإدارية، ويكون الطلبات فيها: (وقف الاعتداء – إلغاء قرار إداري – تعويض في نظام حماية حقوق المؤلف – التعويض عن أضرار التقاضي تجاري – تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف).
ب. براءات الاختراع: هي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية عدا المنازعات الإدارية، ويكون الطلبات فيها: (منع استغلال براءات الاختراع – إلغاء قرار إداري براءات الاختراع – تعويض في نظام براءات الاختراع – تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع – التعويض عن أضرار التقاضي تجاري).
ج. العلامات التجارية: هي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية عدا المنازعات الإدارية، ويكون الطلبات فيها: (تعويض في نظام العاملات التجارية – إلغاء القرار الإداري في نظام العاملات التجارية – شطب العلامة التجارية – إلغاء العلامة التجارية لسبق استعمالها – وقف التعدي على علامة – تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية – التعويض عن أضرار التقاضي تجاري).
7- الدعاوى المستعجلة:

ل. إثبات شهادة: هي دعوى إثبات شهادة يخشى فواتها.

دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات شهادة يخشى فواتها، ويحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها المحكمة التجارية.

—-

هذه نبذه مختصره عن الدعاوى أو القضايا التجارية في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت ترغب في الاستشارة القانونية بالقضايا التجارية أو توكيل محامي متخصص في القضايا التجارية، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية يوجد فيها محامون متخصصون في القضايا التجارية.

يمكنكم التواصل معنا حيث أننا محامون معتمدون من قبل وزارة العدل السعودية والهيئة السعودية للمحامين.

من داخل المملكة: 0112048444

من خارج المملكة: 00966112048444

البريد الإلكتروني: info@thiqahlawfirm.com

الدعاوى (القضايا) الحقوقية

ما هي الدعاوى أو القضايا الحقوقية في المملكة العربية السعودية؟

هي جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

ما هي المحكمة المختصة في القضايا الحقوقية في المملكة العربية السعودية؟

هي المحكمة العامة فهي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

ما هي اختصاص المحاكم العامة في المملكة العربية السعودية؟

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

أ – الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

ج – الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

أنواع وتنصيف الدعاوى أو القضايا الحقوقية التي تختص فيها المحاكم العامة في المملكة العربية السعودية:

أنواع الدعاوى (القضايا) الحقوقية في المملكة العربية السعودية والتي تختص بها المحاكم “المحكمة” العامة:

1- أخرى:

أ. إثبات عقد: هو المطالبة بإثبات حصول عقد مبرم بين المدعي وبين المدعى عليه، لا يشترط أن يكون العقد مكتوباً، فقد يكون اتفاقاً شفهياً.

ب. المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار: هي المطالبة برفع ضرر ممن له مصلحة في الدعوى أو تعويضٍ عنه، لا تشمل أضرار التقاضي ومصروفات الدعوى، وأتعاب المحاماة، والتلفيات في العقار، والحوادث المرورية وآثارها، ويكون الطلبات فيها: (رفع الضرر – التعويض عن الضرر – سداد مبلغ الضرر).

ج. رد العين: هي المطالبة برد عين منقولة -إن كانت موجودة-، أو تسليم مثلها -إن وجد لها مثل-، وإلا دفع قيمتها، يشمل رد الوديعة – العارية – المسروق – المبيع – المغصوب، لا يشمل المطالبة برد الهبة بين الزوجين أو الهبة لوارث، ويكون الطلبات فيها: (رد العين – قيمة مثل العين).

د. عقد استصناع: هو مطالبة في عقد على عمل معيَّن موصوف في الذمة، يتولى العامل فيه توفير المواد مع العمل بثمن معلوم يدفعه الطرف الآخر، يشمل المطالبة بإتمام العمل المتفق عليه، أو تسليم الدفعات الحالة من الثمن، أو تسليم الثمن كاملًا، أو استلام العمل المتفق عليه، أو تسليم العين، ويكون الطبات فيها: (إتمام العمل المتفق عليه – تسليم العين – تسليم الدفعات الحالة من الثمن – استلام العمل المتفق عليه – تسليم الثمن كاملاً).

ه. فسخ عقد أو بطلانه: هو مطالبة بفسخ عقد مبرم بين طرفين أو أكثر، أو إثبات انفساخه، أو بطلان العقد، ويكون الطلبات فيها: (فسخ عقد – إثبات انفساخ عقد – بطلان العقد).

و. قسمة منافع مهايأة: هي المطالبة بقسمة منفعة مشاعة في عين، لينتفع بها الشركاء مهايأةً زماناً أو مكاناً على صفة محددة، ويكون الطلبات فيها: (قسمة المنافعة بالمهايأة زماناً – قسمة المنافعة بالمهايأة مكاناً – تقدير نفقة الأعيان المشتركة – تأجير المال المشترك لتعذر المهايأة).

يشمل المطالبة: بالإلزام بقسمة المنافع، أو بنفقة الأعيان المشتركة إذا كان الانتفاع القائم بها مهايأة، أو بتأجير المال المشترك لتعذر المهايأة.

ز. مطالبة بمستندات: هي المطالبة بتسليم مستندات ورقية، سواء كانت رسمية أو عادية، ويكون الطلبات فيها: (إثبات عدم استحقاق – تسليم المستندات).

– تشمل المطالبة بالتسليم – وقف التنفيذ – إبطال السند – إثبات عدم الاستحقاق.

– أن يكون موضوع السند نفسه من اختصاص المحكمة العامة.

2- الدعاوى المستعجلة:

هي دعوى جعل النظام لها صفة الاستعجال لخشية فوات الوقت بدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى.

أ. حراسة قضائية: هي دعوى للمطالبة بوضع الأموال المتنازع عليها تحت يد من يتكفل بحفظ المال وإدارته في المنازعات التي تختص بها المحكمة العامة، لا يشمل إذا كان النزاع متعلق بشركة، أو حصة في شركة ضمن تركة.

ب. منع من السفر: هي دعوى للمطالبة بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه في المنازعات التي تختص بها المحكمة العامة.

– إذا كان بين الأطراف دعوى قائمة فيرفع المدعي طلب عارض للمنع من السفر.

– إذا كان طلب المنع من السفر بعد صدور الحكم، فتختص به محكمة التنفيذ.

ج. وقف الأعمال الجديدة: هي دعوى للمطالبة بوقف أعمال جديدة شرع فيها المدعى عليه من شأنها الإضرار بالمدعي في المنازعات التي تختص بها المحكمة العامة.

– تشمل ما تختص المحكمة العامة بنظره.

– تقام كدعوى مستعجلة قبل الانتهاء من الأعمال.

– إذا تم الانتهاء من العمل فترفع “دعوى رفع ضرر”.

د. أجرة الأجير اليومية أو الأسبوعية: هي مطالبة عامل مشترك بأجرته، وذلك ممن وجب أن تصرف أجرته مرة على الأقل كل أسبوع. 

ه. استرداد حيازة عقار: هذه الدعوى خاصة بالعقارات وهي طلب ممن كان العقار بيده وأُخذ منه، إعادته إليه.

و. المعانية لإثبات الحالة: هي دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا، أو إثبات شهادة يخشى فواتها في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها المحكمة العامة.

ز. منع التعرض للحيازة: هذه الدعوى خاصة بالعقارات وهي طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.

ح. حجز تحفظي: هو طلب مقدم من المدعي للحجز التحفظي على أموال المدعى عليه قبل رفع الدعوى الأصلية التي تختص بها المحاكم العامة.

ط. إثبات شهادة: دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات شهادة يخشى فواتها، ويحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها المحكمة العامة.

3- مالية:

هي مطالبة بمبلغ مالي في غير حادث مروري أو طلب مستعجل.

أ. إثبات رهن أو بيع المرهون: هي مطالبة المدعي بإثبات رهن، أو بيع العين المرهونة، وتسليم الدين من ثمنها إذا عجز أو امتنع المدين عن سداد الدين، ما لم يكن سبب الدين تجارياً بالنسبة للمدين، ويكون الطلبات فيها: (إثبات الرهن – نقل ملكية العين المرهونة واحتساب قيمتها من الدين – بيع العين المرهونة واستيفاء مبلغ الدين).

ب. رد مسروق: هي مطالبة المسروق منه للسارق بإعادة ما سرقه، أو بدله، يشمل المطالبة بأجرة المثل من حين السرقة حتى إعادة المال المسروق إن كان له أجرة، ويكون الطلبات فيها: (إعادة المال المسروق – أجرة مثل المسروق – قيمة المال المسروق).

ج. عاريّة: هي مطالبة المدعي للمدعى عليه بإعادة أو بقيمة عين سلمها له لكي ينتفع بها بلا مقابل، ثم رفض المدعى عليه إعادتها أو فقدها أو تلفت، يشمل المطالبة بأجرة العارية من حين الامتناع من تسليمها حتى الحكم بردها، ويكون الطلبات فيها: (أجرة العارية من حين الامتناع من تسليمها).

د. قرض أو سلف: هي المطالبة برد مبلغ قرض أو سلف، لا يشمل المطالبة برد القرض إذا كان سببه تجاريًان ويكون الطب فيه: (رد الحال من مبلغ القرض).

ه. هبة في غير عقار: هي مطالبة بإثبات هبة عين أو مال، أو المطالبة بتسليمها، ويكون الطلبات فيها: (رد الموهوب – إثبات الهبة – تسليم الهبة).

– يشمل المطالبة برد الموهوب. – لا يشمل الهبة بين الزوجين أو الهبة لوارث.

و. أتعاب محامين أو وكلاء: هي المطالبة بأتعاب محاماة أو ترافع أو استرجاعها، تقام من المحامي أو الوكيل ضد موكله أو العكس بناء على اتفاق بين الطرفين، سواء كان الاتفاق قبل تقديم الدعوى أو الطلب القضائي أو بعدهما، ويكون الطلبات فيها: (أتعاب محاماة أو وكلاء في قضية – أتعاب محاماة أو وكلاء في غير قضية – استرداد المبالغ المسلمة للمحامي أو الوكيل).

– هذه الدعوى خاصة بين الموكل ووكيله.

– ترفع في نفس المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية إذا كانت أتعاب ترافع.

– يشمل هذا التصنيف المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي نتجت عن الاتفاق بين الموكل ووكيله.

– لا تشمل مطالبة الأتعاب بين المدعي والمدعى عليه في الدعوى الأصلية.

ز. أجرة أعمال: هي الدعاوى المتعلقة بعقود الإجارة على إنجاز أعمال من نقل عفش أو تركيب أو صيانة أو غيرها، ويكون الطلبات فيها: (أجرة الأعمال المتفق عليها بالعقد – إعادة المبلغ المدفوع).

– تشمل المطالبة بالمبلغ المالي سواء كان هو الأجرة المتفق عليها في العقد، أو الزائدة عنه.

– لا تشمل أجرة العقار، وأجرة المنقول، وأتعاب المحاماة، والمقاولة المعمارية.

– يشمل هذا التصنيف المطالبة بفسخ عقد.

ح. أجرة عقار: هي مطالبة بمبلغ مالي ناتج عن أجرة عقار مملوكة منفعته للمدعي، ويكون الطلبات فيها: (أجرة عقار – أجرة المثل للمدة الزائدة عن العقد – سداد فاتورة خدمات – التعويض عن تلفيات في العقار المؤجر).

– تشمل المطالبة بمبالغ أجرة العقار، أو فواتير الخدمات، أو التلفيات.

– استنادًا لتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/8843 بتاريخ 19-12-1443هـ، لابد أن يسجل العقد في الشبكة الإلكترونية (إيجار) عن طريق البوابة https://www.ejar.sa/t.

ط. أجرة عين منقول: هي دعوى في مطالبة بمبلغ مالي ناتج عن أجرة عين منقولة، كالسيارات، والمعدات ونحوها، ويكون الطلبات فيها: (أجرة العين المتفق عليها في العقد – أجرة العين المتبقية).

– تشمل المطالبة بالمبلغ المالي سواء كان هو الأجرة المتفق عليها في العقد، أو الزائدة عنه. – لا تشمل أجرة العقار.

ي. التعويض عن أضرار التقاضي: هي المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي ومصروفات الدعوى.

– هذه الدعوى بين المدعي والمدعى عليه في القضية الأصلية.

– ترفع في نفس المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية.

– لا تشمل المطالبة بين الموكل ووكيله في الدعوى الأصلية.

ك. ثمن مبيع: هي مطالبة البائع للمشتري بمبلغ مالي ناتج عن بيع عين ثابتة أو منقولة، يشمل المطالبة بتسليم الثمن كاملاً أو المبلغ المتبقي منه، أو تسليم الجزء الحال، أو تسليم الجزء الحال وتسليم المتبقي وقت حلوله، ويكون الطلبات فيها: (تسليم الجزء الحال – تسليم الجزء الحال والجزء المتبقي وقت حلوله – تسليم المتبقي من الثمن – تسليم الثمن كاملاً – تسليم المبيع).

ل. حوالة الدين من ذمة شخص لآخر: هي المطالبة بدين للمدعي في ذمة طرف ثالث نُقل إلى ذمة المدعى عليه، مثال ذلك: إذا كان للمدعي دين على زيد، وكان لزيد دين على عمرو، فأحال زيدُ المدعي على عمرو لأجل مطالبته في الدين، فللمدعي إقامة الدعوى ضد المحال إليه، ليس المقصود بها الحوالة المصرفية أو البنكية أو الكفالة أو الضمان، ويكون الطلب فيه: (دفع مبلغ الحوالة).

م. شراكة في أملاك غير عقارية: هي مطالبة ناشئة عن شراكة في ملكية عين غير عقارية وليست معدة للتجارة، من سيارات ونحوها، تشمل المطالبة بإثبات الشراكة، أو بيع العين، أو قسمة العين، أو بقسمة المنافع (مهايأة)، أو بأجرة المنفعة، أو بتحديد نسبة الشراكة، لا تشمل الشراكة الناتجة عن الإرث، ويكون الطلبات فيها: (إثبات شراكة – بيع العين – قسمة المنافع مهايأة – قسمة العين – أجرة المنفعة – إثبات نسبة الشراكة).

ن. ضمان كفالة: هي مطالبة المدين للضامن (الكفيل) بتسديد الدين، أيا كان سبب الدين، يشمل مطالبة الكفيل بإحضار مكفوله، ويكون الطلبات فيها: (إلزام الكفيل بإحضار مكفولة – إلزام الكفيل بالمبلغ في حال في حال تعذر إحضار المكفول – إلزام الكفيل الغرمي بالمبلغ الحال – إلزام الكفيل الغرمي بكامل المبلغ).

س. محاسبة وكيل: هي مطالبة بمحاسبة وكيل -غير وارث- وإلزامه بتسليم العهد التي لديه أو العجز الحاصل في ذمته مما هو من اختصاص المحكمة العامة، لا يلزم وجود صك وكالة، مع مراعاة ما ورد في المادة (91) من نظام العمل، ويكون الطلبات فيها: (تسليم مبلغ العجز – دفع قيمة البضاعة – رد البضاعة والتعويض عن نقص قيمتها – رد البضاعة).

ع. مطالبة الضامن للمضمون عنه كفيل لمكفوله: هي مطالبة مالية مقدمة من الكفيل ضد مكفوله لتسليمه مبلغ مالي ضمنه عنه للدائن أو تخليصه (صاحب الحق الأول)، ويكون الطلبات فيها: (التخليص من الكفالة – تسليم المبلغ المسلم للأصيل في عقد الكفالة).

ف. أرش إصابة أو ديه في غير حادث مروري: هي المطالبة بأرش إصابة أو دية القتل أو دية المنافع، الناشئة عن غير الحوادث المرورية، ويكون الطلبات فيها: (إلزام بيت المال بالدية – ارش الجروح والشجاج والإصابات في غير حادث مروري – دية الجروح والشجاج والإصابات أرش إصابة أو دية في غير حادث مروري – إلزام العاقلة بالدية – الدية المقدرة شرعاً).

ص. وديعة: هي مطالبة شخص أودع مالا (عينا أو نقدا) عند آخر لأجل المحافظة عليها فترة من الزمن، ثم رفض إعادتها أو تلفت أو فقدت بتعد أو تفريط، فيطلب إلزامه بإعادتها، أو يطلب إلزامه بدفع مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إذا تلفت أو فقدت بتعد أو تفريط، يشمل المطالبة بأجرة الوديعة من حين الامتناع من تسليمها حتى الحكم بردها، ويكون الطلبات فيها: (رد الوديعة – أجرة الوديعة من حين الامتناع عن تسليمها – قيمة الوديعة).

4- الاستئناف: (التحكيم) عامة.

هي الدعوى التي ترفع للاستئناف مباشرة مثل دعاوى التحكيم في العقود التي تختص بها المحكمة العامة، هي الدعاوى الناشئة عن منازعات التحكيم في الدعاوى المدنية عند وجود اتفاق على التحكيم، ويكون الطلبات فيها: (تعيين رئيس هيئة التحكيم – إنهاء إجراءات التحكيم – اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية).

نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة في نظام التحكيم على “2 – يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.

—-

هذه نبذه مختصره عن الدعاوى أو القضايا الحقوقية في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت ترغب في الاستشارة القانونية بالقضايا الحقوقية أو توكيل محامي متخصص في القضايا الحقوقية في المملكة العربية السعودية، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية يوجد فيها محامون متخصصون في القضايا الحقوقية.

يمكنكم التواصل معنا حيث أننا محامون معتمدون من قبل وزارة العدل السعودية والهيئة السعودية للمحامين.

من داخل المملكة: 0112048444

من خارج المملكة: 00966112048444

البريد الإلكتروني: info@thiqahlawfirm.com

الدعاوى (القضايا) الجنائية

ما هي الدعاوى أو القضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية؟

هي الدعاوى الناتجة عن ارتكاب أفعال جرمية أحدثت ضرراً للغير، والدعاوى المرتبطة بدعاوى أصلية تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية.

ما هي المحكمة المختصة في النظر والبت في القضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية ؟

هي المحكمة الجزائية فهي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

ما هي اختصاصات المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية ؟

يتولى نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بيان اختصاص المحاكم الجزائية والإجراءات المتبعة أمامها.

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في:

أ‌- جميع القضايا الجزائية.

ب‌- جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

ت‌- إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

تؤلف المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية من عدة دوائر متخصصة وهي:

  1. دوائر قضايا القصاص والحدود.
  2. دوائر القضايا التعزيرية.
  3. دوائر قضايا الأحداث.

أنواع الدعاوى (القضايا) الجنائية في المملكة العربية السعودية:

1- دعاوى الحق العام:

الحق العام هو حق الدولة بأن تقتص من المجرم وتفرض العقوبات القانونية التي تردع كل من تسول له نفسه بأن يرتكب أي جريمة جنائية من الجرائم التي يفرض عليها النظام عقوبة الحق العام.

قضايا الحق العام هي القضايا التي تتعلق بالجرائم التي تمس المصلحة العامة في الدولة كجرائم القتل أو السرقة. ودعوى الحق العام تقيمها الدولة متمثلة بالنيابة العامة لمعاقبة المتهم لانتهاكه حق المجتمع والدولة للمطالبة بمعاقبته جراء تلك الجريمة التي ارتكبها بحق المجتمع.

ولفرض العقوبات القانونية على الحق العام أهمية بالغة تكمن بما يلي:

  • تحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع.
  • فرض العقوبات القانونية على الجناة وكل من يخالف الأنظمة القانونية التي وضعتها الدولة لضمان أمن المجتمع وأفراده.
  • حماية المجتمع وأفراده ومنشآته العامة وحقوقهم ومصالحهم.

وتعتبر عقوبة الحق العام في السعودية من العقوبات الشديدة نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة التي يكون فيها حق عام. لكن تختلف عقوبة الحق العام في السعودية بحسب الجريمة التي ارتكبها الجاني والحق المعتدى عليه. فقد وضع المشرع في المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة الجنائية التي تعاقب كل من يرتكب جرائم تمس المجتمع وتؤثر على أفراده. ومن الأنظمة الجزائية في السعودية ما يلي:

  • النظام الجزائي لجرائم التزوير.
  • نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
  • نظام الأسلحة والذخائر.
  • نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
  • نظام مكافحة غسيل الأموال.
  • نظام مكافحة التستر التجاري.
  • نظام مكافحة التحرش.
  • نظام عقوبات انتحال صفة رجال السلطة العامة.

أمثلة على بعض القضايا في الحق العام بالمملكة العربية السعودية ما يلي:

  • قضايا الأعتداء بالضرب.
  • قضايا الابتزاز.
  • قضايا التهديد.
  • قضايا القذف أو السب والشتم.
  • قضايا الشيكات دون رصيد.
  • قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • قضايا جرائم الإرهاب وتمويله.
  • قضايا الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
  • قضايا انتحال صفة رجل السلطة العامة.
  • قضايا تزييف وتقليد النقود.
  • قضايا الحدود.
  • قضايا القصاص.
  • قضايا الجرائم المعلوماتية.
  • قضايا التزوير.
  • قضايا الرشوة.
  • قضايا السرقة.
  • قضايا التحرش.
  • قضايا الأسلحة والذخائر.
  • قضايا التستر التجاري.
  • قضايا الاتجار بالأشخاص.
  • قضايا الإيذاء.
  • قضايا حماية الطفل.
  • قضايا غسل الأموال.

وغيرها من القضايا الكثيرة التي يتم فرض عقوبة الحق العام بحق مرتكبيها والتي تهدد أمن وسلامة الدولة والمجتمع. وبالتالي يتم الحكم على مرتكبيها بالسجن بالحق العام حسب نوع الجريمة المرتكبة وظروفها وتقدير القاضي في الحكم بهذه الجرائم.

2- المطالبة بالحق الخاص بالدعاوى الجنائية أو الجزائية في المملكة العربية السعودية:

هو الحق الذي ينشأ للمجني عليه من الجاني بعد ارتكابه لجرمٍ ما بحقه.

وتشمل: • تزوير • إيذاء (إستغلال، إساءة معاملة) • جرائم معلوماتية • تحرش (بالقول أو الفعل أو الإشارة) • مضاربة أو اعتداء جسدي • شهادة زور • سرقة • التعدي على العرض (استدراج لغرض الفاحشة ، أخرى) • إتلاف ممتلكات • إطلاق نار • شكوى أو دعوى كيدية • انتحال شخصية الغير (موظف عام،أخرى) • سحر أو كهانة أو شعوذة • خطف  • قتل (عمد، شبه عمد، شروع في القتل) • انتهاك حرمة مكان • سب أو شتم • تشهير أو تشهوية سمعة • ابتزاز  • نصب وإحتيال • تحريض • تهديد (بالقول أو الفعل أو بالإشارة)

3- الطلبات القضائية الخاصة بالدعاوى الجنائية أو الجزائية في المملكة العربية السعودية:

هي الطلبات المرتبطة بالجنايات والتي تقدم لدى المحكمة سواءً قبل رفع الدعاوى الجزائية أو أثناء نظرها أو بعد الحكم فيها.

وتشمل:

أ. منع من السفر: هي دعوى مستعجلة للمطالبة بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه.

– يشترط أن يكون موضوع النزاع مما تختص به المحكمة الجزائية. – لا يشمل طلب المنع من السفر بعد صدور الحكم في الدعوى. – لا يشمل إلغاء أو رفع المنع من السفر.

ب. إثبات تنازل: هو إنهاء جزائي يتعلق بإثبات تنازل المجني عليه أو ورثته عن القصاص أو حد القذف.

-لا يشمل التنازل عن الجرائم الواردة في دعوى المطالبة بالحق الخاص عدا القصاص وحد القذف.

ج. تسليم مضبوطات: هي دعوى في طلب تسليم مضبوطات خاصة محجوزة لدى جهات حكومية (جهات الضبط أو التحقيق).

– لا يشمل طلب رد العين المسروقة المقدم ضد الأفراد، وإن كانت المطالبة متعلقة بذلك فيمكن التقدم بدعوى رد العين. – لا يشمل تسليم المضبوطات إذا لم ترفع دعوى جزائية في المحكمة متعلقة بالمضبوطات. – يشترط أن ترفع  الدعوى في نفس المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية.

د. المعاينة لإثبات الحالة: هي دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات حالة يخشى فواتها، ويحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها المحكمة الجزائية.

ه. إثبات شهادة: هي دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات شهادة يخشى فواتها، ويحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها المحكمة الجزائية.

و. التظلم من أمر توقيف: هو التظلم من أمر التوقيف أو تمديد التوقيف الصادر من جهات التحقيق ضد المتهم أثناء سير إجراءات التحقيق والذي لا يزال ساري المفعول.

– يقدم الطلب من الموقوف أو وكيله أو قريبه حتى الدرجة الأولى (الأب، الأم، الابن، الابنة). – لا تشمل الاعتراض على قرار التوقيف الصادر من المحكمة. – يقدم التظلم إلى المحكمة قبل رفع الدعوى الجزائية العامة. – يحق لمن صدر عليه أمر التوقيف التظلم أمام جهة التحقيق وفقاً للمادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية.

4- الحدود:

هي الدعاوى المطالب فيها بالعقوبات المقدرة شرعًا على أنواع من الجنايات.

حد القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط تصريحاً أو كناية.

5- قصاص:

هي الدعاوى المطالب فيها بمعاقبة الجاني بعقوبة من جنس جنايته، سواءً كانت المطالبة بالقصاص في النفس أو فيما دونه.

ما دون النفس: المطالبة بإتلاف عضو لدى الجاني على سبيل المماثلة بجنايته وذلك بقطعه أو إتلاف منفعته أو المقاصة بجرحه.

بالنفس: دعوى يقدمها أولياء الدم للمطالبة بقتل القاتل قصاصاً.

6- مطالبات مالية:

هي الدعاوى التي يطالب فيها بالديات والأروش والحكومات وسائر التعويضات المالية الناشئة عن جرائم جنائية والمرتبطة بقضية في الحق العام أو قضية جزائية أصلية.

أنواع دعاوى أو قضايا المطالبات المالية الخاصة بالدعاوى الجنائية أو الجزائية في المملكة العربية السعودية:

أ. أتعاب محاماة أو وكلاء: وهي المطالبة بأتعاب محاماة أو ترافع أو استرجاعها، تقام من المحامي أو الوكيل ضد موكله أو العكس بناء على اتفاق بين الطرفين، سواء كان الاتفاق قبل تقديم الدعوى أو الطلب القضائي أو بعدهما.

ب. أرش: هو المطالبة بعوض عن الجناية غير المقدر شرعاً قبل انقضاء الدعوى الجزائية العامة.

ت. التعويض عن السجن: هو المطالبة بالتعويض عن السجن أو المدة الزائدة في السجن عن المدة المحكوم بها في حال وجود دعوى جزائية مرفوعة في المحكمة.

ج. دية: هي دعوى في جرائم إتلاف النفس أو الأعضاء أو المنافع للمطالبة بديتها المقدرة شرعًا قبل انقضاء الدعوى الجزائية العامة.

د. رد العين: هي المطالبة باسترداد عين أخذت بغير وجه حق قبل انقضاء الدعوى الجزائية العامة.

ه. التعويض عن أضرار التقاضي: المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي ومصروفات الدعوى لدعوى سابقة منظورة أمام المحكمة الجزائية.

—-

هذه نبذه مختصره عن الدعاوى أو القضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت ترغب في الاستشارة القانونية بالقضايا الجنائية أو توكيل محامي متخصص في القضايا الجنائية، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية يوجد فيها محامون متخصصون في القضايا الجنائية.

يمكنكم التواصل معنا حيث أننا محامون معتمدون من قبل وزارة العدل السعودية والهيئة السعودية للمحامين.

من داخل المملكة: 0112048444

من خارج المملكة: 00966112048444

البريد الإلكتروني: info@thiqahlawfirm.com

 

دعاوى (قضايا) الأحوال الشخصية

تعريف نظام (قانون) الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية:

فإن نظام (قانون) الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية هو بإختصار مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية:
تختص بالنظر في جميع منازعات القائمة بسبب عقد الزوجية أو القرابة أو الوصايا والأوقاف أو الإرث أو الولاية على النفس أو المال، وفيما نشأ عنها، وفي العقوبات المنصوص عليها في نظام الولاية على أموال القاصرين وفق المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في:

أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها:

1- إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة.

2- إثبات الوقف، والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة.

3- الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو غائب.

4- إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء ورفعه عنهم.

5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

6- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

 

أنواع دعاوى (قضايا) الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية:

1. تصنيف عام:

هي الدعاوى التابعة لمسائل الأحوال الشخصية ، والمتعلقة بالمستندات، وهبة أحد الزوجين أو الورثة أو الرجوع عنها، وإثبات الرضاع أو المصاهرة، وإقامة الحارس القضائي، والمنع من السفر، وطلب التعويض، وأتعاب المحامين أو الوكلاء، والمعارضة على الصك الإنهائي.

أنواع دعاوى التصنيف العام:

أ. إقامة حارس قضائي: هي دعوى في منازعات عقار أو منقول يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، ويُخشى من بقائه تحت يد حائزة أن يتعرض لخطر عاجل، فيوضع مؤقتًا تحت يد أمين يتكفل بحفظه، وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، ويكون الطلبات فيها: (إقامة حارس قضائي في تركة – إقامة حارس قضائي في وقف أو وصية – إقامة حارس قضائي على فاقد الأهلية أو محجور عليه).

– يلزم أن يكون العقار أو المنقول المراد إقامة الحراسة القضائية عليه داخل في نطاق اختصاص محكمة الأحوال الشخصية مثل إقامة حارس قضائي في تركة، أو وقف، أو وصية، أو في أموال فاقد الأهلية.

– إذا وجدت قضية مشابهة قيد النظر ( متعلقة بالأموال أو العقارات محل النزاع ) فلا يقبل الطلب، إذ يلزم على المدعي تقديم طلب على تلك القضية (طلب حراسة قضائية) من الطلبات على القضايا في البوابة الالكترونية.

ب. التعويض عن أضرار التقاضي: هي دعوى تقدم لطلب تعويض مادي عن ضرر لحق بأحد الخصوم نتيجة لدعوى سابقة منظورة أمام محكمة الأحوال الشخصية.

– تشمل دعوى التعويض المطالبة بأتعاب الترافع التي تحملها أحد طرفي النزاع ضد الآخر جراء رفع الدعوى الأصلية.

ج. أتعاب محامين أو وكلاء: هي دعوى المطالبة بأتعاب ترافع المحامي أو الوكيل عن المدعي في قضايا الأحوال الشخصية، ويكون الطلبات فيها: (أتعاب محاماة أو وكلاء في قضية – استرداد المبالغ المسلمة للمحامي أو الوكيل).

– يشمل هذا التصنيف المطالبة بأتعاب المحامي إذا كان تولى المرافعة في قضية، أو أتعاب الحراسة القضائية، أو أتعاب الولاية مالم يوجد صك حكم سابق قابل للتنفيذ.

د. مطالبة بمستندات: هي الدعاوى المقامة ضد من يحوز وثائق رسمية أو خاصة؛ كمستندات الزوجة أو الأولاد أو فاقد الأهلية، أو مستندات التركة، ويكون الطلبات فيها: (مستندات بين زوجين – مستندات بين أقراب غير ورثة – مستندات بين ورثة – مستندات أوقاف أو وصايا).

– تشمل مطالبة الزوج باستخراج أو تسليم مستند رسمي أو ثبوتي للزوجة أو الأولاد، أو العكس.

– تشمل مطالبة الأولاد البالغين لأحد الأبوين بتسليم أو استخراج مستند رسمي أو ثبوتي.

– تشمل المطالبة بين الورثة بتسليم كل ما يتعلق بالتركة.

– يقبل الطلب في حال كان مضمونه استخراج هوية للابن السعودي البالغ فتُقام الدعوى من الابن البالغ أو وكيله ويتقدم باستثناء قبول الدعوى بدون هوية لدى رئيس المحكمة.

– لا يقبل الطلب في حال كانت المطالبة بمستندات يمكن الحصول عليها أو استخراجها مثل المطالبة بتسليم سجل الأسرة حيث يمكن للمرأة السعودية الحصول على نسخة عن طريق الأحوال المدنية وإن كانت متزوجة ولا يشترط إحضار صك طلاق.

– لا يقبل الطلب إذا كان مضمونه تسليم صك حصر ورثة فقط دون مستندات أخرى، لكن يستثنى من ذلك إذا كان الصك صادرًا قبل العمل بلائحة الوثائق القضائية بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٠هـ.

– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

ه. معارضة على صك إنهائي: هي دعوى الاعتراض على الصكوك الصادرة من الدوائر الإنهائية بعد ثبوتها بطلب تعديلها أو إلغائها.

أمثلة على الصكوك الإنهائية: صك ولاية، صك ولاية على قاصر عقلاً، صك ولاية على قاصر، صك طلاق، صك حصر ورثة.

– لا يشمل هذا التصنيف الدعاوى المقامة للاعتراض على (صكوك الدعاوى القضائية) مثل الحضانة والنفقة والزيارة.

– لا يقبل الطلب من المنهي في الصك الإنهائي بطلب الإلغاء أو التعديل.

و. منع من السفر: دعوى مستعجلة لمنع أحد الخصوم من السفر مؤقتًا لتفادي ما قد يترتب على سفره من آثار أو أضرار تلحق بالطرف الآخر. ويمهل المدعي سبعة أيام من قيد الدعوى للتقدم بالدعوى الأصلية محل النزاع، ويكون الطلب فيها: (منع من السفر أحوال شخصية).

– يقبل هذا الطلب إذا كان محل النزاع بين الخصوم يدخل في نطاق اختصاص محكمة الأحوال الشخصية.

– إذا وجدت قضية قيد النظر لنفس الطرفين فلا يقبل هذا الطلب، إذ يلزم المدعي تقديم طلب عارض على تلك القضية من الطلبات على القضايا في البوابة الالكترونية.

– لا تشمل دعوى المنع من السفر إذا قدمت من المدعية وكان مضمون الطلب منع زوجها من إصدار تأشيرة خروج نهائي لها أو لأبنائها.

ز. هبة أو الرجوع عنها: هي الدعاوى المقامة ضد أحد الزوجين أو أهلهما أو أحد الورثة لطلب إثبات الهبة (الهدية) أو ردها أو نقضها، ويكون الطلبات فيها: (إثبات هبة – رجوع عن هبة – إثبات هبة لوارث – نقض هبة لوارث).

– لا يشمل هذا التصنيف المطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين، سواء كانت المطالبة أثناء قيام الزوجية أو بعدها، حيث أن تلك الطلبات خارجة عن اختصاص الأحوال الشخصية.

– ينعقد اختصاص الأحوال في موضوع الهبة إذا كانت بين زوجين أو ورثة فقط بعد وفاة المورث، وماعدا ذلك فهو خارج عن اختصاصها.

– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

ح. إثبات شهادة: هي دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات شهادة يخشى فواتها، ويحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها محكمة الأحوال الشخصية، ويكون الطلب فيها: (استيثاق لإثبات شهادة يخشى فواتها).

 

2. دعاوى “قضايا” الحضانة والزيارة والنفقة:

هي دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة وتسليم صغير لحاضنه، والنفقة والسكن والزيارة وأجرة إرضاع، وأجرة حضانة.

أنواع دعاوى (قضايا) الحضانة والزيارة والنفقة:

أ. أجرة رضاع أو حضانة: هي دعوى في منازعات أجرة إرضاع أو أجرة حضانة، ويكون الطلبات فيها: (أجرة رضاع – أجرة حضانة – إنقاص أجرة رضاع – إنقاص أجرة حضانة – إلغاء أجرة رضاع – إلغاء أجرة حضانة – رد غير المستحق من أجرة الحضانة – رد غير المستحق من أجرة الرضاع).

– يلزم تحديد فترة الرضاعة / الحضانة المطالب بها، ويمكن الجمع فيها بين الماضية والمستقبلية.

– لا تقبل المطالبة بأجرة رضاع / حضانة قبل الولادة لعدم انعقاد سببها.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

ب. تسليم صغير لحاضنه: هي دعوى تقام لتسليم طفل لا يتجاوز عمره السبع سنوات أثناء قيام الزوجية أو بعدها، ويكون الحكم فيها مشمولًا بالنفاذ المعجل حيث أنها من الدعاوى المستعجلة.

– لا يقبل طلب تسليم صغير لحاضنه إذا أقيم من الأب فالأصل أن يُقام من الأم فقط، إلا في حالات استثنائية كأن يكون الطفل في حضانة الأب لفترة طويلة وأخذت المدعى عليها الطفل عنوه.

ج. حضانة: هي دعوى تقام لطلب حضانة الأولاد القاصرين سناً أو عقلاً وذلك في حال وجود نزاع على حضانتهم ، أثناء قيام الزوجية أو بعدها، ويكون الطلبات فيها: (الحكم بحضانة المدعي للقاصر – إلزام المدعى عليه بحضانته للقاصر).

– لكل من له حق الحضانة من الأقارب طلبها، وإذا كان الأولاد في حضانة غير الأبوين فلمن له المطالبة بها إقامة الدعوى ضده.

– إذا كان مضمون الطلب تسليم صغير (دون سن السابعة) لحاضنه بشكل عاجل، فيلزم تعديل نوع الدعوى لـ (تسليم صغير لحاضنه) حتى تكون الدعوى مستعجلة.

– يقبل الطلب من الزوجة ولو كان لدى الزوجة صك توثيق حضانة طالما وجد النزاع.

– لا يقبل طلب الحضانة المُقام من الأب في حال كان الأولاد المطلوب حضانتهم مقيمين معه ولا يوجد لدى الأم صك حضانة.

– لا يقبل الطلب من الزوجة إذا أقرت بعدم وجود نزاع على حضانة الأبناء، ولها التقدم بطلب توثيق حضانة.

– لا يقبل طلب الحضانة من الأم على أولادها إذا كان والدهم متوفى، ولها التقدم بطلب إنهاء لإثبات الولاية على القاصر سنًا.

– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

د. رؤية صغير: هي دعوى تقام لطلب رؤية الأطفال، أثناء قيام الزوجية أو بعد فرقة الوالدين ويكون الحكم فيها مشمولًا بالنفاذ المعجل حيث أنها من الدعاوى المستعجلة، ويكون الطلبات فيها: (رؤية أسبوعية – رؤية شهرية – رؤية الإجازة الفصلية – رؤية الإجارة الصيفية – رؤية عيد الفطر – رؤية عيد الأضحى).

– لا تقبل الدعوى إذا تجاوز عمر الصغير المطلوب رؤيته 7 سنوات.

ه. زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها: هي دعوى في منازعات زيادة النفقة المحكوم بها أو إنقاصها أو إلغائها، ويكون الطلبات فيها: (زيادة نفقة – إنقاص نفقة – إلغاء نفقة – رد غير المستحق من النفقة).

– يلزم لقبولها وجود حكم قضائي سابق محدد لمقدار النفقة ويكون طلب المدعي إما زيادة أو إنقاص أو إلغاء النفقة المحكوم بها سابقًا.

و. زيارة أولاد أو غيرهم: هي دعوى في منازعات زيارة القاصرين سنا أوعقلا ، سواء قُدمت من أحد الأبوين أو غيرهم، ويكون الطلبات فيها: (تمكين المدعي من زيارة القاصر).

– يشمل هذا التصنيف زيارة الأولاد والأقارب القاصرين سنا أو عقلا.

– لا يقبل الطلب إذا كان مضمونه مطالبة الزوج بزيارة الزوجة.

– لا يقبل طلب زيارة الأولاد إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

– يشمل هذا التصنيف طلب زيارة القاصر، أو تعديل أوقات الزيارة، أو عدم تمكين المدعى عليه من الزيارة.

ز. نفقة ماضية: هي دعوى في منازعات النفقة الماضية، وأجرة السكن، سواءً كانت للزوجة أو للأولاد أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة، أو لمن تجب نفقته عليهم من الأولياء أو الوكلاء وغيرهم، ويكون الطلبات فيها: (نفقة ماضية للزوجة والأولاد أو أحدهما – أجرة سكن ماضية للزوجة والأولاد أو أحدهما).

– يشمل هذا التصنيف المطالبة بنفقة متعة الطلاق، ونفقة العدة، ونفقة الحمل.

– يلزم الفصل بين النفقة الماضية والمستقبلية في دعوتين مستقلتين.

– لا يضاف المحضون القاصر (سنًا أو عقلًا) في أطراف الدعوى حيث أن نفقته تُسلم لحاضنه.

– عند المطالبة بالنفقة الماضية يلزم أن يكون المدعي هو المنفق أو ورثته بعد وفاته.

– لا يقبل طلب النفقة المقدم من الأب على الأولاد أو حاضنتهم مالم يكن الطلب إلغاء أو إنقاص حكم سابق ويلزم تغيير نوع الدعوى لـ (زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها).

– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

ح. نفقة مستمرة: هي دعوى في منازعات النفقة المستمرة، وأجرة السكن، سواءً كانت للزوجة أو للأولاد أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة، أو لمن تجب نفقته عليهم من الأولياء أو الوكلاء وغيرهم، ويكون الطلبات فيها: (نفقة مستمرة للزوجة والأولاد أو أحدهما – أجرة سكن مستمرة للزوجة والأولاد أو أحدهما).

– يشمل هذا التصنيف المطالبة بنفقة الحمل.

– يلزم الفصل بين النفقة الماضية والمستمرة في دعوتين مستقلتين.

– لا يضاف المحضون القاصر (سنًا أو عقلًا) في أطراف الدعوى حيث أن نفقته تُسلم لحاضنه.

– لا يقبل طلب النفقة المقدم من الأب على الأولاد أو حاضنتهم مالم يكن الطلب إلغاء أو إنقاص حكم سابق ويلزم تغيير نوع الدعوى لـ (زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها).

– لا يقبل طلب نفقة مستمرة إذا أُقيمت من الابنة المتزوجة على والدها، حيث أن نفقتها تجب على زوجها.

– لا تقبل المطالبة بالنفقة المستمرة للجنين قبل ولادته وللحامل المطالبة بنفقة الحمل.

– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

 

3. دعاوى “قضايا”  الزواج والفرقة:

هي الدعاوى المتعلقة بإثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والصداق والمعاشرة بالمعروف والتفريق بين الزوجين وعفش الزوجية.

أنواع دعاوى (قضايا) الزواج والفرقة:

أ. إثبات المراجعة: هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق.

– لا تشمل دعوى إثبات المراجعة طلب (عودة الزوجة لبيت الزوجية).

– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

– تقام الدعوى في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع إثبات الرجعة، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول الموضوع فيمكن التقدم بطلب توثيق رجعة.

ب. إثبات طلاق: هي دعوى تقام من الزوجة على الزوج لطلب إثبات الطلاق بعد إيقاعه من الزوج.

– لا يقبل الطلب في حال عدم وقوع الطلاق أو التلفظ به، ويلزم تعديل نوع الدعوى لأحد تصانيف الفرقة (فسخ النكاح أو الخلع).

– لا تقبل الدعوى من الزوج ،حيث يمكنه إثبات طلاقه بتقديم طلب توثيق طلاق.

ج. إثبات زواج: هي الدعاوى المقامة من أحد الزوجين لإثبات الزواج غير الموثق لدى جهة رسمية.

– إذا كان أحد الطرفان سعودي والثاني غير سعودي، فتلزم موافقة الأمارة أولًا ثم التقدم بطلب إنهاء لإثبات الزواج.

– يمكن إقامة الدعوى على ورثة الزوج بعد وفاته.

– تُقام الدعوى في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع إثبات النكاح، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول الموضوع فيمكن التقدم بطلب إنهاء لإثبات الزواج.

د. مهر: هي دعوى المطالبة بالمهر أو جزء منه أثناء قيام الزوجية (للزوجة) أو بعد الفرقة، ويكون الطلبات فيها: (دفع المهر – إعادة المهر).

– تشمل المطالبة بالمهر أو المؤخر أو ما قُدم من المهر إذا لم يقبض، وما يدخل فيها سواء أُقيمت الدعوى من الزوج أو الزوجة.

– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

ه. عفش الزوجية: دعوى في منازعات المطالبة بعفش الزوجية.

– يقبل الطلب إذا كان من ضمن الطلبات المطالبة بمستندات زوجية، أما إذا كانت المطالبة بالمستندات الزوجية فقط فيلزم تغيير نوع الدعوى لـ (مطالبة بمستندات).

– لا تشمل دعوى عفش الزوجية طلب استرداد الدين من الزوج أو المسروقات، حيث أن تلك الطلبات خارجة عن اختصاص الأحوال الشخصية.

– تشمل دعوى عفش الزوجية المطالبة بقيمة العفش وذلك في حال تم التخلص من العفش من قبل المدعى عليه سواء ببيعه أو إتلافه.

– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

و. فسخ عقد زواج: هي دعوى تقام من أحد الزوجين ضد الآخر لفسخ عقد الزواج لعيب في الآخر، ويكون الطلبات فيها: (فسخ عقد زواج – فسخ عقد زواج بعوض).

– لا يقبل الطلب إذا طلق الزوج ولم يراجع، حيث يلزم تغيير نوع الدعوى لـ (إثبات طلاق) في هذه الحالة.

– لا يقبل الطلب إذا قُدم من الزوجة واشتمل على طلب تسليم المهر أو المؤخر، حيث يلزم تغيير نوع الدعوى لـ (مهر).

– يقبل الطلب من الزوج بشرط أن يصرح برغبته بفسخ النكاح بسبب عذر شرعي، أما إذا كان طلبه استرداد المهر أو رد تكاليف الزواج فقط دون طلب الفسخ فلا يقبل ويلزم تغيير نوع الدعوى إلى (مهر). ولو صرح برغبته بتطليق زوجته بدون أي مطالبة فيوجه لخدمات التوثيق لتوثيق الطلاق.

 

4. دعاوى “قضايا” الولاية:

هي الدعوى المقامة ضد الولي أو من تربطه به قرابة بطلب حق مشروع كالتزويج وإثبات النسب، أو لحفظ مال كالحجر ومحاسبة الولي، أو لانتفاء موجبه كرفع الحجر ونفي النسب.

هذه نبذه مختصره عن دعاوى أو قضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت ترغب في الاستشارة القانونية في قضايا الأحوال الشخصية أو توكيل محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية يوجد فيها محامون متخصصون في قضايا الأحوال الشخصية.

يمكنكم التواصل معنا حيث أننا محامون معتمدون من قبل وزارة العدل السعودية والهيئة السعودية للمحامين.

من داخل المملكة: 0112048444

من خارج المملكة: 00966112048444

البريد الإلكتروني: info@thiqahlawfirm.com

الدعاوى (القضايا) العمالية

ما هي الدعاوى أو القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية؟

هي الدعاوى المتعلقة بعقود العمل والجزاءات التأديبية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

ما هي اختصاصات المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية؟

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

أ – المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

هـ- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

أنواع تصنيف الدعاوى أو القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية:

1. اعتراض على قرارات.

وتشمل الدعاوى التالية:

أ- التأمينات الاجتماعية: هي الدعوى المقدمة من العامل أو صاحب العمل ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمطالبة بإلغاء قرار التسجيل والاشتراك أو التعويض بعد اتباع التسلسل الإجرائي المنصوص عليه بنظام التأمينات الاجتماعية، ويكون الطلب فيها: (إلغاء القرار الصادر عن التأمينات الاجتماعية).

– يلزم تقديم شكوى لدى المؤسسة العامة لدى التأمينات الاجتماعية قبل الاعتراض على قرار التأمينات الاجتماعية. – ترفع دعوى الاعتراض على التأمينات الاجتماعية على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب- إثبات السبب الصحيح لإنهاء العلاقة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإثبات سبب انتهاء العلاقة العمالية الصحيح.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة

ج- إيقاع العقوبات النظامية: هي الدعوى المقدمة من المدعي العام في وزارة الموارد البشرية ضد صاحب العمل للمطالبة بإيقاع العقوبة النظامية، ويكون الطلبات فيها: (إثبات المخالفة وإيقاع العقوبة – الحجز على مبلغ).

– ما يرفع المدعي العام بوزارة الموارد البشرية لتطبيق العقوبات النظامية على من يخالف أحكام أو لوائح أو القرارات التنفيذية لنظام العمل.

د- دعوى اعتراض على قرار المنشأة الإداري: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بإلغاء القرار الإداري أو الإعفاء من الجزاءات التأديبية، ويكون الطلبات فيها: (إعادة التقويم الوظيفي – إلغاء قرار النقل المكاني – إلغاء قرار النقل الوظيفي – إلغاء قرار تخفيض الأجر – إلغاء قرار حسميات – إلغاء قرار جزاء تأديبي – تعديل قرار جزاء تأديبي).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى . – تشمل المطالبة بإلغاء قرار الجزاء التأديبي. – تشمل المطالبة بإلغاء النقل المكاني. – تشمل المطالبة بإلغاء النقل الوظيفي. – تشمل المطالبة بإلغاء تخفيض الأجر. – تشمل المطالبة بإلغاء الحسميات (الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر- غرامات).

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ه- لجان الخدمة المنزلية: هي الدعوى المقدمة من العامل أو صاحب العمل للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من لجان العمالة المنزلية خلال المواعيد المقررة لذلك نظامًا (وهي عشرة أيام من استلام القرار محل التظلم)، ويكون الطلب فيه: (إلغاء القرار محل التظلم).

– يلزم تقديم شكوى لدى لجان الخدمة المنزلية قبل الاعتراض على قرار لجان الخدمة المنزلية. – ترفع دعوى الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

2. الطلبات العارضة والعاجلة.

وتشمل الدعاوى التالية:

أ- منع من السفر: دعوى للمطالبة بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت أسباب تدعو الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداؤه في المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية

– إذا كان بين الأطراف دعوى قائمة فيرفع المدعي طلب عارض للمنع من السفر. – إذا كان طلب منع من السفر بعد صدور الحكم، فتختص به محكمة التنفيذ.

ب- أجرة الأجير اليومية أو الأسبوعية:

هي الدعوى أو الطلب المقدم من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل لمطالبته بالأجر اليومي أو الأسبوعي المتأخر دفعه وقت استحقاقه، تشمل المطالبة إذا كان المدعي أجير خاص لدى المدعى عليه.

ج- إيقاف التنفيذ: هو طلب يقدم من المنفذ ضده أو من له مصلحة للحصول على قرار قضائي من محكمة الموضوع بإيقاف السند التنفيذي كأن يكون (حكم أو محضر صلح أو شيك أو قرار أو سند لأمر) محل التنفيذ.

د- المعاينة لإثبات الحالة: دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية.

– تشمل إثبات المعاينة للعين المطلوب معاينته.

ه- حجز تحفظي: هو طلب يقدم ممن له مصلحة لإصدار أمر بالحجز على أملاك المدعى عليه وإبقائها في عهدته لأجل استيفاء المبلغ محل المطالبة.

و. إثبات شهادة: دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات شهادة يخشى فواتها في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية.

 

3. حقوق مالية:

وتشمل الدعاوى التالية:

أ- مكافأة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لمطالبته بدفع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل أو مكافأة مقررة في العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي متأخر دفعها عن وقت استحقاقها، ويكون الطلبات فيها: (مكافأة نهاية خدمة – مكافأة أخرى).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بمكافأة سنوية. – تشمل المطالبة بمكافأة التدريب.

– لا تشمل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا تشمل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة في حال كان نوع العقد مؤقت أو لبعض الوقت أو مرن أو تأهيل وتدريب. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ب- أتعاب محاماة أو وكلاء: هي الدعوى التي تقام من المحامي أو الوكيل ضد عميله (صاحب العمل أو العامل) أو العكس لطلب أتعاب المحاماة أو الترافع أو استرجاع المتأخر عن سداده بعد إتمام العمل، وبكون الطلبات فيها: (أتعاب محاماة أو وكلاء في قضية – استرداد المبالغ المسلمة للمحامي أو الوكيل).

– هذه الدعوى خاصة بين الوكيل وموكله. – أتعاب الترافع تقدم لدى المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية. – يشمل هذا التصنيف المطالبة عن الأضرار التي نتجت عن الاتفاق بين الموكل ووكيله.

– لا يشمل مطالبة الأتعاب بين المدعي والمدعى عليه في الدعوى الأصلية. – لا تشمل المطالبة بأتعاب المحاماة عن الأحكام الصادرة من محاكم أو دوائر غير عمالية. – لا تشمل المطالبة بأتعاب الدعاوى المنظورة في هيئات تسوية الخلافات العمالية. – لا تشمل المطالبة بأتعاب المحاماة أو الترافع أمام التسوية الودية.

ج- أجر: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بالأجر المتأخر دفعه في وقت استحقاقه أو مطالبة صاحب العمل ضد العامل لاسترداد أجور مدفوعة دون سبب مشروع، ويكون الطلبات فيها: (أجر متأخر – ساعات إضافية – أجر عمل أثناء الإجازة الرسمية – أجر مدة الإيقاف – فرق زيادة الأجر – أجور محسومة – تسليم أجر الإجازات غير المتمتع بها – استرداد أجر مدفوع دون سبب مشروع).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بأجر ساعات إضافية. – تشمل المطالبة بأجر عمل أثناء الإجازة الرسمية. – تشمل تسليم أجر الإجازات غير المتمتع بها – تشمل المطالبة بأجر مدة الإيقاف. – تشمل المطالبة بفرق زيادة الأجر. – تشمل المطالبة بزيادة الأجر. – تشمل المطالبة بالأجور المحسومة. -للمطالبة بالأجر اليومي أو الأسبوعي يتم اختيار نوع دعوى (أجرة الأجير اليومية أو الأسبوعية).

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة. – لا تشمل المطالبة بالأجر في حال كان نوع العقد تأهيل وتدريب.

د- بدل: هي الدعوى المقدمة من العامل للمطالبة بالمبالغ التي يدفعها صاحب العمل للعامل مقابل طاقة يبذلها أو لمخاطر يتعرض لها في أداء عمله والتي تقرر للعامل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل الداخلي، ويكون الطلبات فيها: (البدل – تكاليف العلاج لعدم وجود تأمين).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة ببدل السكن. – تشمل المطالبة ببدل طبيعة العمل. – تشمل المطالبة ببدل التذاكر – تشمل المطالبة ببدل المواصلات – تشمل المطالبة ببدل انتقال. – تشمل المطالبة ببدل خطر. – تشمل المطالبة ببدل إعاشة. – تشمل المطالبة ببدل تعليم أولاد. – تشمل المطالبة ببدل اتصال.

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة. – لا تشمل المطالبة بالبدل في حال كان نوع العقد تأهيل وتدريب.

ه- دفع أو استرداد الرسوم: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بدفع الرسوم الحكومية من الجهات المختصة (وزارة الداخلية – وزارة الموارد البشرية)، ويكون الطلبات فيها: (استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة – دفع الرسوم).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بدفع الرسوم الحكومية (رسوم تجديد الإقامة، رسوم تجديد رخصة العمل، رسوم الاستقدام، رسوم تعديل المهنة، رسوم إصدار تأشيرة الخروج والعودة، غرامات التأخير). – تشمل المطالبة باسترداد الرسوم الحكومية (رسوم تجديد الإقامة، رسوم تجديد رخصة العمل، رسوم الاستقدام، رسوم تعديل المهنة، رسوم إصدار تأشيرة الخروج والعودة، غرامات التأخير).

– لا تشمل المطالبة برسوم التابعين. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة. – لا تشمل المطالبة باسترداد الرسوم في حال كان نوع العقد مرن أو تأهيل وتدريب. – تشمل مطالبة العامل برسوم نقل الخدمات في حال ألزم صاحب العمل العامل دفع التكاليف نيابة عنه. – لا تشمل المطالبة برسوم نقل الخدمات ما دفعه صاحب العمل لقاء نقل خدمات العامل إليه.

و- قيمة متلف: هي الدعوى أو الطلب المقدم من صاحب العمل ضد العامل أو العاملة للمطالبة بالتعويض عما أتلفه العامل أو العاملة من آلات أو منتجات تعود ملكيتها لصاحب العمل أو في عهدته، ويكون الطلبات فيها، (قيمة المتلف – أرش التلف).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا تشمل المطالبة بقيمة المتلف في حال كان نوع العقد تأهيل وتدريب.

ز- مبالغ مالية أنفقها العامل لصالح العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بما دفعه من مبالغ مالية بتوجيه صاحب العمل لأجل تصريف شؤون العمل، ويكون الطلب فيها: (استرداد مبلغ مدفوع).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بسداد الفواتير أو المخالفات. – تشمل المطالبة بتغطية عبء مالي للمنشأة.

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ح- العمولات: هي الدعوى المقدمة من العامل للمطالبة بمبالغ مالية يدفعها صاحب العمل مقابل ما يقوم به من تسويق أو إنتاج أو تحصيل و تكون مقررة في العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي و تعد من الأجر الفعلي للعامل، ويكون الطلبات فيها على سبيل المثال: (مبيعات – تحصيل – أرباح – صافي أرباح – أخرى).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا يُجمع طلب العمولات مع طلبات أخرى.

4. حقوق وظيفية:

وتشمل الدعاوى التالية:

أ- تأمين سكن: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإلزامه بتوفير السكن المتفق عليه، ويكون الطلبات فيها: (تأمين سكن حسب العقد – تأمين سكن حسب اللائحة الداخلية).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ب- تذاكر سفر: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإلزامه بمنح تذكرة عودة لموطنه بعد نهاية العقد أو تسليم تذاكر سفر حسب مستند الاستحقاق.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى . – ترفع المطالبة بتذاكر السفر من غير السعودي. – تشمل تذاكر سفر الإجازة السنوية. – تشمل تذاكر سفر العودة للوطن.

– لا تشمل المطالبة بتذاكر السفر في حال كان نوع العقد لبعض الوقت أو مرن أو تأهيل وتدريب أو (أجير). – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ج- ترقية أو علاوة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لمطالبته بترقيته للدرجة الأعلى المستحقة.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بالعلاوة.

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

د- تسكين على وظيفة أو تعديل أو مساواة في المرتبة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإلزامه بتسكينه أو تعديل أو مساواة مرتبته الوظيفية المستحقة، ويكون الطلبات فيها: (تسكين على وظيفة – تعديل المرتبة الوظيفية – تعديل المرتبة الوظيفية حسب اللائحة الداخلية – مساواة وظيفية).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بالتسكين على وظيفة. – تشمل المطالبة بتعديل المرتبة الوظيفية – تشمل المطالبة بمساواة وظيفية.

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ه- تسليم عهدة أو استرداد سلفة:

تسليم عهد: هي الدعوى أو الطلب المقدم من صاحب العمل ضد العامل أو العاملة لمطالبته بإعادة العهد التي تحت يده، أما استرداد قرض: هي الدعوى أو الطلب المقدم من صاحب العمل ضد العاملة لمطالبة بإعادة المبالغ المالية المدفوعة له على سبيل القرض .

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا تشمل المطالبة بالعهدة المالية فيكون اختصاص نظرها لدى المحكمة العامة وفقا لقرار المحكمة العليا رقم 4 / 3 / 159 بتاريخ 1441 / 05 / 26 . – لا تشمل المطالبة باسترداد السُلف الشخصية. – لا تشمل المطالبة المالية بدعوى استيلاء العامل بغير وجه حق على الأموال. – لا تشمل مطالبة العامل المالية بدعوى ا لاختلاس. – لا تشمل مطالبة العامل المالية بدعوى خيانة للأمانة. – لا تشمل مطالبة العامل المالية بدعوى العجز في الميزانية.

و- تمكين من العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإلزامه بممارسة العمل المتفق عليه.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا تشمل المطالبة إذا كانت حالة العلاقة منتهية بسبب مشروع أو غير مشروع . – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

 

5. مستندات ووثائق:

وتشمل الدعاوى التالية:

أ- نسخة من عقد العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للإلزام بتسليمه نسخة من عقد العمل، ويكون الطلبات فيها: (كتابة عقد العمل – نسخة من عقد العمل – فسخ عقد العمل).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ب- مستندات ووثائق: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل أو العكس للإلزام بإعادة المستندات و الوثائق المسلمة له، ويكون الطلبات فيها على سبيل المثال: (جواز سفر – عقد عمل – شهادة جامعية – بطاقة التأمين الطبي – الهوية – رخصة القيادة – أخرى).

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى . – تشمل جواز السفر. – تشمل الشهادات ونحوها من وثائق تخص العامل. – تشمل رخصة الإقامة -وثيقة التأمين الطبي.

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ج- شهادة الخدمة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للإلزام بتسليمه شهادة الخدمة عن فترة عمله.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

 

6. تعويض:

وتشمل الدعاوى التالية:

أ. تكاليف العلاج.

ب- التعويض عن عدم التسجيل في التأمينات: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لمطالبته بالتعويض عن عدم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية وفقا للمواعيد المقررة عند بداية التعاقد مما يؤدي لفوات المنافع المقررة له بنظام التأمينات الاجتماعية.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – ترفع الدعوى على صاحب العمل وليس على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

– لا تشمل المطالبة بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ج- إنهاء العلاقة العمالية من صاحب العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن إنهاء العلاقة العمالية لسبب غير مشروع وفقا للمادة 77 من نظام العمل.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا تشمل المطالبة بالتعويض عن إنهاء العلاقة العمالية إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا تشمل المطالبة بالتعويض عن بلاغ التغيب. – لا تشمل المطالبة بتكاليف الاستقدام. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

د- إنهاء العلاقة العمالية من العامل: هي الدعوى المقدمة من صاحب العمل ضد العامل للمطالبة بالتعويض عن إنهاء العلاقة العمالية لسبب غير مشروع وفقا للمادة 77 من نظام العمل.

-يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا تشمل المطالبة بالتعويض عن إنهاء العلاقة العمالية إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا تشمل المطالبة بالتعويض عن بلاغ التغيب. – لا تشمل المطالبة بتكاليف الاستقدام.

ه- عدم إلتزام صاحب العمل بمهلة الإشعار: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن عدم الإشعار بالرغبة في إنهاء العلاقة العمالية.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا تشمل المطالبة بالتعويض عن عدم الالتزام بمهلة الإشعار إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة. – لا تشمل المطالبة بالتعويض عن عدم الالتزام بمهلة الإشعار في العقود محددة المدة.

و- عدم إلتزام العامل بمهلة الإشعار: هي الدعوى المقدمة من صاحب العمل ضد العامل للمطالبة بالتعويض عن عدم الإشعار بالرغبة في إنهاء العلاقة العمالية.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا تشمل المطالبة بالتعويض عن عدم الالتزام بمهلة الإشعار إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا تشمل المطالبة بالتعويض عن عدم الالتزام بمهلة الإشعار في العقود محددة المدة. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.

ز- التعويض عن أضرار التقاضي: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل أو العكس للمطالبة بالتعويض عن مصروفات نشأت عن قضية منظورة في المحكمة العمالية أو دائرة عمالية في المحكمة العامة، والتي تكبدها بسبب المطالبة بحقوقه العمالية.

– ترفع في نفس المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية.

– لا تشمل المطالبة التعويض عن أضرار التقاضي عن الأحكام الصادرة من محاكم أو دوائر غير عمالية. – لا تشمل المطالبة التعويض عن أضرار التقاضي عن الدعاوى المنظورة في هيئات تسوية الخلافات العمالية. – – لا تشمل المطالبة التعويض عن أضرار التقاضي عن الترافع أمام التسوية الودية.

ح- رصيد الإجازات: هي دعوى التعويض عن رصيد الإجازات.

ط- إصابة العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل على صاحب العمل غير الخاضع لـ(فرع الأخطار المهنية) لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمطالبة بالتعويض عن إصابة عمل منصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.

– لا تشمل المطالبة إذا كانت المنشأة خاضعة لفرع الأخطار المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ل- عدم المنافسة وحماية الأسرار: هي الدعوى المقدمة من صاحب العمل ضد العامل لإلزامه بتطبيق شرط عدم المنافسة أو التعويض عن مخالفة الشرط أو التعويض عن إفشاء الأسرار.

– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة أو إفشاء الأسرار. – تشمل المطالبة بالاستمرار في تنفيذ شرط عدم منافسة.

 

7. الاستئناف:

تشمل الدعوى التالية:

التحكيم (عمالي): هي الدعاوى الناشئة عن منازعات التحكيم في الدعاوى العمالية عند وجود اتفاق على التحكيم.

تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 – اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. 2 – هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم. 3 – المحكمة المختصة : هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.

نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة في نظام التحكيم على “2 – يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.”

—-

هذه نبذه مختصره عن الدعاوى أو القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت عامل أو صاحب عمل وترغب في الاستشارة القانونية بالمسائل أو القضايا العمالية أو ترغب في توكيل محامي متخصص في القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية يوجد فيها محامون متخصصون في القضايا العمالية.

يمكنكم التواصل معنا حيث أننا محامون معتمدون من قبل وزارة العدل السعودية والهيئة السعودية للمحامين.

من داخل المملكة: 0112048444

من خارج المملكة: 00966112048444

البريد الإلكتروني: info@thiqahlawfirm.com

عرض باقي الخدمات
إستشارة قانونية

نحن نلتزم بتقديم أفضل الخدمات والاستشارات القانونية وفق أسس عالية من الجودة المهنية

    أراء العملاء