ما هي الدعاوى أو القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية؟
هي الدعاوى المتعلقة بعقود العمل والجزاءات التأديبية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
ما هي اختصاصات المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية؟
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ – المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
أنواع تصنيف الدعاوى أو القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية:
1. اعتراض على قرارات.
وتشمل الدعاوى التالية:
أ- التأمينات الاجتماعية: هي الدعوى المقدمة من العامل أو صاحب العمل ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمطالبة بإلغاء قرار التسجيل والاشتراك أو التعويض بعد اتباع التسلسل الإجرائي المنصوص عليه بنظام التأمينات الاجتماعية، ويكون الطلب فيها: (إلغاء القرار الصادر عن التأمينات الاجتماعية).
– يلزم تقديم شكوى لدى المؤسسة العامة لدى التأمينات الاجتماعية قبل الاعتراض على قرار التأمينات الاجتماعية. – ترفع دعوى الاعتراض على التأمينات الاجتماعية على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ب- إثبات السبب الصحيح لإنهاء العلاقة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإثبات سبب انتهاء العلاقة العمالية الصحيح.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة
ج- إيقاع العقوبات النظامية: هي الدعوى المقدمة من المدعي العام في وزارة الموارد البشرية ضد صاحب العمل للمطالبة بإيقاع العقوبة النظامية، ويكون الطلبات فيها: (إثبات المخالفة وإيقاع العقوبة – الحجز على مبلغ).
– ما يرفع المدعي العام بوزارة الموارد البشرية لتطبيق العقوبات النظامية على من يخالف أحكام أو لوائح أو القرارات التنفيذية لنظام العمل.
د- دعوى اعتراض على قرار المنشأة الإداري: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بإلغاء القرار الإداري أو الإعفاء من الجزاءات التأديبية، ويكون الطلبات فيها: (إعادة التقويم الوظيفي – إلغاء قرار النقل المكاني – إلغاء قرار النقل الوظيفي – إلغاء قرار تخفيض الأجر – إلغاء قرار حسميات – إلغاء قرار جزاء تأديبي – تعديل قرار جزاء تأديبي).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى . – تشمل المطالبة بإلغاء قرار الجزاء التأديبي. – تشمل المطالبة بإلغاء النقل المكاني. – تشمل المطالبة بإلغاء النقل الوظيفي. – تشمل المطالبة بإلغاء تخفيض الأجر. – تشمل المطالبة بإلغاء الحسميات (الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر- غرامات).
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ه- لجان الخدمة المنزلية: هي الدعوى المقدمة من العامل أو صاحب العمل للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من لجان العمالة المنزلية خلال المواعيد المقررة لذلك نظامًا (وهي عشرة أيام من استلام القرار محل التظلم)، ويكون الطلب فيه: (إلغاء القرار محل التظلم).
– يلزم تقديم شكوى لدى لجان الخدمة المنزلية قبل الاعتراض على قرار لجان الخدمة المنزلية. – ترفع دعوى الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2. الطلبات العارضة والعاجلة.
وتشمل الدعاوى التالية:
أ- منع من السفر: دعوى للمطالبة بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت أسباب تدعو الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداؤه في المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية
– إذا كان بين الأطراف دعوى قائمة فيرفع المدعي طلب عارض للمنع من السفر. – إذا كان طلب منع من السفر بعد صدور الحكم، فتختص به محكمة التنفيذ.
ب- أجرة الأجير اليومية أو الأسبوعية:
هي الدعوى أو الطلب المقدم من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل لمطالبته بالأجر اليومي أو الأسبوعي المتأخر دفعه وقت استحقاقه، تشمل المطالبة إذا كان المدعي أجير خاص لدى المدعى عليه.
ج- إيقاف التنفيذ: هو طلب يقدم من المنفذ ضده أو من له مصلحة للحصول على قرار قضائي من محكمة الموضوع بإيقاف السند التنفيذي كأن يكون (حكم أو محضر صلح أو شيك أو قرار أو سند لأمر) محل التنفيذ.
د- المعاينة لإثبات الحالة: دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية.
– تشمل إثبات المعاينة للعين المطلوب معاينته.
ه- حجز تحفظي: هو طلب يقدم ممن له مصلحة لإصدار أمر بالحجز على أملاك المدعى عليه وإبقائها في عهدته لأجل استيفاء المبلغ محل المطالبة.
و. إثبات شهادة: دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات شهادة يخشى فواتها في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية.
3. حقوق مالية:
وتشمل الدعاوى التالية:
أ- مكافأة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لمطالبته بدفع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل أو مكافأة مقررة في العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي متأخر دفعها عن وقت استحقاقها، ويكون الطلبات فيها: (مكافأة نهاية خدمة – مكافأة أخرى).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بمكافأة سنوية. – تشمل المطالبة بمكافأة التدريب.
– لا تشمل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا تشمل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة في حال كان نوع العقد مؤقت أو لبعض الوقت أو مرن أو تأهيل وتدريب. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ب- أتعاب محاماة أو وكلاء: هي الدعوى التي تقام من المحامي أو الوكيل ضد عميله (صاحب العمل أو العامل) أو العكس لطلب أتعاب المحاماة أو الترافع أو استرجاع المتأخر عن سداده بعد إتمام العمل، وبكون الطلبات فيها: (أتعاب محاماة أو وكلاء في قضية – استرداد المبالغ المسلمة للمحامي أو الوكيل).
– هذه الدعوى خاصة بين الوكيل وموكله. – أتعاب الترافع تقدم لدى المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية. – يشمل هذا التصنيف المطالبة عن الأضرار التي نتجت عن الاتفاق بين الموكل ووكيله.
– لا يشمل مطالبة الأتعاب بين المدعي والمدعى عليه في الدعوى الأصلية. – لا تشمل المطالبة بأتعاب المحاماة عن الأحكام الصادرة من محاكم أو دوائر غير عمالية. – لا تشمل المطالبة بأتعاب الدعاوى المنظورة في هيئات تسوية الخلافات العمالية. – لا تشمل المطالبة بأتعاب المحاماة أو الترافع أمام التسوية الودية.
ج- أجر: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بالأجر المتأخر دفعه في وقت استحقاقه أو مطالبة صاحب العمل ضد العامل لاسترداد أجور مدفوعة دون سبب مشروع، ويكون الطلبات فيها: (أجر متأخر – ساعات إضافية – أجر عمل أثناء الإجازة الرسمية – أجر مدة الإيقاف – فرق زيادة الأجر – أجور محسومة – تسليم أجر الإجازات غير المتمتع بها – استرداد أجر مدفوع دون سبب مشروع).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بأجر ساعات إضافية. – تشمل المطالبة بأجر عمل أثناء الإجازة الرسمية. – تشمل تسليم أجر الإجازات غير المتمتع بها – تشمل المطالبة بأجر مدة الإيقاف. – تشمل المطالبة بفرق زيادة الأجر. – تشمل المطالبة بزيادة الأجر. – تشمل المطالبة بالأجور المحسومة. -للمطالبة بالأجر اليومي أو الأسبوعي يتم اختيار نوع دعوى (أجرة الأجير اليومية أو الأسبوعية).
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة. – لا تشمل المطالبة بالأجر في حال كان نوع العقد تأهيل وتدريب.
د- بدل: هي الدعوى المقدمة من العامل للمطالبة بالمبالغ التي يدفعها صاحب العمل للعامل مقابل طاقة يبذلها أو لمخاطر يتعرض لها في أداء عمله والتي تقرر للعامل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل الداخلي، ويكون الطلبات فيها: (البدل – تكاليف العلاج لعدم وجود تأمين).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة ببدل السكن. – تشمل المطالبة ببدل طبيعة العمل. – تشمل المطالبة ببدل التذاكر – تشمل المطالبة ببدل المواصلات – تشمل المطالبة ببدل انتقال. – تشمل المطالبة ببدل خطر. – تشمل المطالبة ببدل إعاشة. – تشمل المطالبة ببدل تعليم أولاد. – تشمل المطالبة ببدل اتصال.
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة. – لا تشمل المطالبة بالبدل في حال كان نوع العقد تأهيل وتدريب.
ه- دفع أو استرداد الرسوم: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بدفع الرسوم الحكومية من الجهات المختصة (وزارة الداخلية – وزارة الموارد البشرية)، ويكون الطلبات فيها: (استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة – دفع الرسوم).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بدفع الرسوم الحكومية (رسوم تجديد الإقامة، رسوم تجديد رخصة العمل، رسوم الاستقدام، رسوم تعديل المهنة، رسوم إصدار تأشيرة الخروج والعودة، غرامات التأخير). – تشمل المطالبة باسترداد الرسوم الحكومية (رسوم تجديد الإقامة، رسوم تجديد رخصة العمل، رسوم الاستقدام، رسوم تعديل المهنة، رسوم إصدار تأشيرة الخروج والعودة، غرامات التأخير).
– لا تشمل المطالبة برسوم التابعين. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة. – لا تشمل المطالبة باسترداد الرسوم في حال كان نوع العقد مرن أو تأهيل وتدريب. – تشمل مطالبة العامل برسوم نقل الخدمات في حال ألزم صاحب العمل العامل دفع التكاليف نيابة عنه. – لا تشمل المطالبة برسوم نقل الخدمات ما دفعه صاحب العمل لقاء نقل خدمات العامل إليه.
و- قيمة متلف: هي الدعوى أو الطلب المقدم من صاحب العمل ضد العامل أو العاملة للمطالبة بالتعويض عما أتلفه العامل أو العاملة من آلات أو منتجات تعود ملكيتها لصاحب العمل أو في عهدته، ويكون الطلبات فيها، (قيمة المتلف – أرش التلف).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا تشمل المطالبة بقيمة المتلف في حال كان نوع العقد تأهيل وتدريب.
ز- مبالغ مالية أنفقها العامل لصالح العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بما دفعه من مبالغ مالية بتوجيه صاحب العمل لأجل تصريف شؤون العمل، ويكون الطلب فيها: (استرداد مبلغ مدفوع).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بسداد الفواتير أو المخالفات. – تشمل المطالبة بتغطية عبء مالي للمنشأة.
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ح- العمولات: هي الدعوى المقدمة من العامل للمطالبة بمبالغ مالية يدفعها صاحب العمل مقابل ما يقوم به من تسويق أو إنتاج أو تحصيل و تكون مقررة في العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي و تعد من الأجر الفعلي للعامل، ويكون الطلبات فيها على سبيل المثال: (مبيعات – تحصيل – أرباح – صافي أرباح – أخرى).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا يُجمع طلب العمولات مع طلبات أخرى.
4. حقوق وظيفية:
وتشمل الدعاوى التالية:
أ- تأمين سكن: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإلزامه بتوفير السكن المتفق عليه، ويكون الطلبات فيها: (تأمين سكن حسب العقد – تأمين سكن حسب اللائحة الداخلية).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ب- تذاكر سفر: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإلزامه بمنح تذكرة عودة لموطنه بعد نهاية العقد أو تسليم تذاكر سفر حسب مستند الاستحقاق.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى . – ترفع المطالبة بتذاكر السفر من غير السعودي. – تشمل تذاكر سفر الإجازة السنوية. – تشمل تذاكر سفر العودة للوطن.
– لا تشمل المطالبة بتذاكر السفر في حال كان نوع العقد لبعض الوقت أو مرن أو تأهيل وتدريب أو (أجير). – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ج- ترقية أو علاوة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لمطالبته بترقيته للدرجة الأعلى المستحقة.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بالعلاوة.
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
د- تسكين على وظيفة أو تعديل أو مساواة في المرتبة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإلزامه بتسكينه أو تعديل أو مساواة مرتبته الوظيفية المستحقة، ويكون الطلبات فيها: (تسكين على وظيفة – تعديل المرتبة الوظيفية – تعديل المرتبة الوظيفية حسب اللائحة الداخلية – مساواة وظيفية).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بالتسكين على وظيفة. – تشمل المطالبة بتعديل المرتبة الوظيفية – تشمل المطالبة بمساواة وظيفية.
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ه- تسليم عهدة أو استرداد سلفة:
تسليم عهد: هي الدعوى أو الطلب المقدم من صاحب العمل ضد العامل أو العاملة لمطالبته بإعادة العهد التي تحت يده، أما استرداد قرض: هي الدعوى أو الطلب المقدم من صاحب العمل ضد العاملة لمطالبة بإعادة المبالغ المالية المدفوعة له على سبيل القرض .
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا تشمل المطالبة بالعهدة المالية فيكون اختصاص نظرها لدى المحكمة العامة وفقا لقرار المحكمة العليا رقم 4 / 3 / 159 بتاريخ 1441 / 05 / 26 . – لا تشمل المطالبة باسترداد السُلف الشخصية. – لا تشمل المطالبة المالية بدعوى استيلاء العامل بغير وجه حق على الأموال. – لا تشمل مطالبة العامل المالية بدعوى ا لاختلاس. – لا تشمل مطالبة العامل المالية بدعوى خيانة للأمانة. – لا تشمل مطالبة العامل المالية بدعوى العجز في الميزانية.
و- تمكين من العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لإلزامه بممارسة العمل المتفق عليه.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا تشمل المطالبة إذا كانت حالة العلاقة منتهية بسبب مشروع أو غير مشروع . – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
5. مستندات ووثائق:
وتشمل الدعاوى التالية:
أ- نسخة من عقد العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للإلزام بتسليمه نسخة من عقد العمل، ويكون الطلبات فيها: (كتابة عقد العمل – نسخة من عقد العمل – فسخ عقد العمل).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ب- مستندات ووثائق: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل أو العكس للإلزام بإعادة المستندات و الوثائق المسلمة له، ويكون الطلبات فيها على سبيل المثال: (جواز سفر – عقد عمل – شهادة جامعية – بطاقة التأمين الطبي – الهوية – رخصة القيادة – أخرى).
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى . – تشمل جواز السفر. – تشمل الشهادات ونحوها من وثائق تخص العامل. – تشمل رخصة الإقامة -وثيقة التأمين الطبي.
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ج- شهادة الخدمة: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للإلزام بتسليمه شهادة الخدمة عن فترة عمله.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
6. تعويض:
وتشمل الدعاوى التالية:
أ. تكاليف العلاج.
ب- التعويض عن عدم التسجيل في التأمينات: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل لمطالبته بالتعويض عن عدم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية وفقا للمواعيد المقررة عند بداية التعاقد مما يؤدي لفوات المنافع المقررة له بنظام التأمينات الاجتماعية.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – ترفع الدعوى على صاحب العمل وليس على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– لا تشمل المطالبة بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ج- إنهاء العلاقة العمالية من صاحب العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن إنهاء العلاقة العمالية لسبب غير مشروع وفقا للمادة 77 من نظام العمل.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا تشمل المطالبة بالتعويض عن إنهاء العلاقة العمالية إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا تشمل المطالبة بالتعويض عن بلاغ التغيب. – لا تشمل المطالبة بتكاليف الاستقدام. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
د- إنهاء العلاقة العمالية من العامل: هي الدعوى المقدمة من صاحب العمل ضد العامل للمطالبة بالتعويض عن إنهاء العلاقة العمالية لسبب غير مشروع وفقا للمادة 77 من نظام العمل.
-يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا تشمل المطالبة بالتعويض عن إنهاء العلاقة العمالية إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا تشمل المطالبة بالتعويض عن بلاغ التغيب. – لا تشمل المطالبة بتكاليف الاستقدام.
ه- عدم إلتزام صاحب العمل بمهلة الإشعار: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن عدم الإشعار بالرغبة في إنهاء العلاقة العمالية.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا تشمل المطالبة بالتعويض عن عدم الالتزام بمهلة الإشعار إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة. – لا تشمل المطالبة بالتعويض عن عدم الالتزام بمهلة الإشعار في العقود محددة المدة.
و- عدم إلتزام العامل بمهلة الإشعار: هي الدعوى المقدمة من صاحب العمل ضد العامل للمطالبة بالتعويض عن عدم الإشعار بالرغبة في إنهاء العلاقة العمالية.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا تشمل المطالبة بالتعويض عن عدم الالتزام بمهلة الإشعار إذا كانت حالة العلاقة العمالية مستمرة. – لا تشمل المطالبة بالتعويض عن عدم الالتزام بمهلة الإشعار في العقود محددة المدة. – لا يشمل طلب العمولات، حيث أن طلب العمولات يرفع في صحيفة دعوى مستقلة.
ز- التعويض عن أضرار التقاضي: هي الدعوى المقدمة من العامل ضد صاحب العمل أو العكس للمطالبة بالتعويض عن مصروفات نشأت عن قضية منظورة في المحكمة العمالية أو دائرة عمالية في المحكمة العامة، والتي تكبدها بسبب المطالبة بحقوقه العمالية.
– ترفع في نفس المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية.
– لا تشمل المطالبة التعويض عن أضرار التقاضي عن الأحكام الصادرة من محاكم أو دوائر غير عمالية. – لا تشمل المطالبة التعويض عن أضرار التقاضي عن الدعاوى المنظورة في هيئات تسوية الخلافات العمالية. – – لا تشمل المطالبة التعويض عن أضرار التقاضي عن الترافع أمام التسوية الودية.
ح- رصيد الإجازات: هي دعوى التعويض عن رصيد الإجازات.
ط- إصابة العمل: هي الدعوى المقدمة من العامل على صاحب العمل غير الخاضع لـ(فرع الأخطار المهنية) لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمطالبة بالتعويض عن إصابة عمل منصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى.
– لا تشمل المطالبة إذا كانت المنشأة خاضعة لفرع الأخطار المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ل- عدم المنافسة وحماية الأسرار: هي الدعوى المقدمة من صاحب العمل ضد العامل لإلزامه بتطبيق شرط عدم المنافسة أو التعويض عن مخالفة الشرط أو التعويض عن إفشاء الأسرار.
– يلزم التقديم على خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل رفع الدعوى. – تشمل المطالبة بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة أو إفشاء الأسرار. – تشمل المطالبة بالاستمرار في تنفيذ شرط عدم منافسة.
7. الاستئناف:
تشمل الدعوى التالية:
التحكيم (عمالي): هي الدعاوى الناشئة عن منازعات التحكيم في الدعاوى العمالية عند وجود اتفاق على التحكيم.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 – اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. 2 – هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم. 3 – المحكمة المختصة : هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.
نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة في نظام التحكيم على “2 – يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.”
—-
هذه نبذه مختصره عن الدعاوى أو القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت عامل أو صاحب عمل وترغب في الاستشارة القانونية بالمسائل أو القضايا العمالية أو ترغب في توكيل محامي متخصص في القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية يوجد فيها محامون متخصصون في القضايا العمالية.
يمكنكم التواصل معنا حيث أننا محامون معتمدون من قبل وزارة العدل السعودية والهيئة السعودية للمحامين.
من داخل المملكة: 0112048444
من خارج المملكة: 00966112048444
البريد الإلكتروني: info@thiqahlawfirm.com
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة أوامر الشبكه